للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: السبب يقولون: لأن الكلام في الاستثناء لا بد أن يكون متصلًا ( ... )؛ لأنه يكون تكرارًا يُقَدِّم بعضه بعضًا مثل أن يقول: عندي له مئة درهم ثمن الخمر، أو عندي له مئة درهم لا تلزمني، أو ما أشبه ذلك مما يقتضي عدم وجوب هذا المال الذي أقرَّ به إلا في مسألة واحدة، إلا في قولي: كان له علي كذا فقضيته، فيُقبل بيمينه.

إذا قال: كان له علي مئة درهم فقضيتها، فإنه يقبل بيمينه؛ لماذا؟

لأن قوله: (فقضيته) لا يرفع قوله: كان له عليَّ، ويش معنى: إني أرفعه؟ يعني ( ... ) لكن يقوم به دعوى للفرض ( ... )؛ لأنه لا قضاء إلا بعد وجوب، كان له علي مئة درهم فقضيتها، يقولون: إنه يقبل منه، لماذا؟ قالوا: لأن قوله: فقضيته، لا ينافي قوله: كان له عليَّ، لكن قوله: كان له عليَّ ألف لا تلزمني، يناقض ولّا ما هو يناقض؟

طلبة: يناقض.

الشيخ: كان عليَّ لا تلزمني، هذا تناقض، لكن عليَّ فقضيته، ليس هناك تناقض، وعلى هذا فيُقْبَل بيمينه، يحلف على القضاء، لماذا يقبل قوله هنا في قوله: فقضيته؟ قالوا: لأن هذا المال لم يجب إلا بإقراره، فيؤخذ على حسب إقراره، هو ما أقر بهذه المئة إلا على وجه أنها مقضية، فلا يلزمه غيرُ ما أقرَّ به وكلامه هنا لا يناقض بعضُه بعضًا، ولكننا نحلِّفُه احتياطًا أنه قضى، فهمتم يا جماعة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>