الشيخ: قال المؤلف: (ويدعو بما ورد)، قوله: (بما ورد)، ذكرنا أنه ينبغي أن تُبَدَّل هذه العبارة بماذا؟
طالب: بما أَحَبَّ.
الشيخ: بما أَحَبَّ، لماذا؟
الطالب: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الحديث: «ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ أَوْ مَا شَاءَ» (٤).
الشيخ: حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد قال: «ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ»، أو قال: «مَا شَاءَ». ما الذي يُستفاد من هذه الجملة؟ أن الدعاء يكون قبل السلام أو بعد السلام؟
طالب: قبل السلام.
الشيخ: قبل السلام، كذا؟ ما رأيك فيمن اعتادوا أن يَدْعُوا بعد الصلاة، إما في النافلة أو في الفريضة؟ هذه أظن ما تكلمنا عليها؟
طالب: ما ذكرناها.
الشيخ: ما تكلمنا عليها، ما يخالف، نتكلم عليها إن شاء الله.
يقول المؤلف: (يقول عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله)، على مَن يُسَلِّم إذا كان مُنْفَرِدًا؟
طالب: على الملائكة.
الشيخ: على الملائكة، وإذا كان مع الإمام؟
طالب: كذلك، واللي جنبه بعد، يُسَلِّم عليه.
الشيخ: وعلى من عنده من المأمومين، والإمام يُسَلِّم على من معه من المصلين، ولهذا كل منهم يلتفت عن يمينه وشماله.
قال المؤلف: (إذا كان في ثلاثية أو رباعية نهض)، كيف نهوضه؟
طالب: نهض على صدور قدميه.
الشيخ: على صدور قدميه، مُعْتَمِدًا على ركبتيه.
الطالب: إن سهُل.
الشيخ: إن سهل ذلك، فإن لم يسهل؟
طالب: فإنه يعتمد على الأرض؛ للحديث ( ... ) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في وتر من صلاته يعتمد بيديه على الأرض.
الشيخ: أو مالك بن الحويرث.
الطالب: نعم.
الشيخ: مالك بن الحويرث.
إذن إذا لم يسهل يقوم معتمدًا على يديه بعد أن يجلس قليلًا، كذا؟
طالب: أو وهو جالس.
الشيخ: أو وهو جالس؛ لأنه في التشهد، إي نعم.
ظاهر كلام المؤلف أنه يرفع يديه أو لا يرفع؟
طالب: أنه لا يرفع، وهو المذهب.