للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: والقول الثاني في المسألة؟

الطالب: أنه يرفع؛ لحديث ابن عمر.

الشيخ: أنه يرفع؛ لحديث ابن عمر، وهو الصحيح.

يقول المؤلف: إنه بعد التشهد الأول يقرأ مع الفاتحة كم سورة؟

طالب: يقرأ الفاتحة فقط.

الشيخ: الفاتحة فقط؟

الطالب: نعم، في الركعة الثالثة يقرأ الفاتحة فقط.

الشيخ: في الثالثة والرابعة الفاتحة فقط. هل ذكرنا نحن في هذا شيئًا؟

الطالب: نعم، ذكرنا حديث أبي سعيد، ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ..

الشيخ: ورد ما ظاهره أنه كان يقرأ في الركعتين الأُخْرَيَيْن نصف ما يقرأ في الركعتين الأُولَيَيْن.

وفي حديث أبي قتادة؟

الطالب: كان يقرأ الحمد فقط.

الشيخ: الحمد فقط، هل هذا من باب اختلاف التنوع، أو اختلاف التضاد، وحينئذ نلجأ إلى الترجيح؟

طالب: لا، قلنا يا شيخ: إنه من باب اختلاف التنوع، ويمكن الجمع، فنفعل هذا تارة، نقرأ بالحمد فقط، ونقرأ بسورة قصيرة تارة أخرى.

الشيخ: إي، كذا يا جماعة.

طلبة: نعم.

الشيخ: وفيه قول ثان؟

طالب: والثاني أنه يُرَجِّح حديث أبي قتادة أنه هو الراجح؛ لأنه مُتَيَقِّن، أما حديث أبي سعيد فهو فيه تخمين و ..

الشيخ: يقول: حَزَرْنَا.

الطالب: حزرنا، نعم.

الشيخ: هذا وجه، وجه ثان للترجيح؟

الطالب: وجه ثان للترجيح أن حديث أبي قتادة هو الراجح.

الشيخ: وجه الترجيح هو الراجح؟ هذا الحكم.

الطالب: قال: لأنه نص على قراءة الفاتحة.

الشيخ: سلامك، هذا هو الوجه الأول اللي أنت قلت.

طالب: أنه يا شيخ في الصحيحين حديث أبي قتادة، بينما حديث أبي سعيد في صحيح مسلم فقط.

الشيخ: أحسنت.

طالب: ( ... ) على التقسيم، ربما يكون أولى، فيدل على أن كل قسم ذُكِرَ ما يختص ( ... ).

الشيخ: كيف التقسيم؟

طالب: يعني يقال: إنه كان يفعل في ركعتين كذا وكذا، وفي الركعتين الثانيتين كذا وكذا، فقسم الصلاة، وذكر في كل قسم ما كان يفعله.

<<  <  ج: ص:  >  >>