الشيخ: والقول الثاني في المسألة؟
الطالب: أنه يرفع؛ لحديث ابن عمر.
الشيخ: أنه يرفع؛ لحديث ابن عمر، وهو الصحيح.
يقول المؤلف: إنه بعد التشهد الأول يقرأ مع الفاتحة كم سورة؟
طالب: يقرأ الفاتحة فقط.
الشيخ: الفاتحة فقط؟
الطالب: نعم، في الركعة الثالثة يقرأ الفاتحة فقط.
الشيخ: في الثالثة والرابعة الفاتحة فقط. هل ذكرنا نحن في هذا شيئًا؟
الطالب: نعم، ذكرنا حديث أبي سعيد، ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ..
الشيخ: ورد ما ظاهره أنه كان يقرأ في الركعتين الأُخْرَيَيْن نصف ما يقرأ في الركعتين الأُولَيَيْن.
وفي حديث أبي قتادة؟
الطالب: كان يقرأ الحمد فقط.
الشيخ: الحمد فقط، هل هذا من باب اختلاف التنوع، أو اختلاف التضاد، وحينئذ نلجأ إلى الترجيح؟
طالب: لا، قلنا يا شيخ: إنه من باب اختلاف التنوع، ويمكن الجمع، فنفعل هذا تارة، نقرأ بالحمد فقط، ونقرأ بسورة قصيرة تارة أخرى.
الشيخ: إي، كذا يا جماعة.
طلبة: نعم.
الشيخ: وفيه قول ثان؟
طالب: والثاني أنه يُرَجِّح حديث أبي قتادة أنه هو الراجح؛ لأنه مُتَيَقِّن، أما حديث أبي سعيد فهو فيه تخمين و ..
الشيخ: يقول: حَزَرْنَا.
الطالب: حزرنا، نعم.
الشيخ: هذا وجه، وجه ثان للترجيح؟
الطالب: وجه ثان للترجيح أن حديث أبي قتادة هو الراجح.
الشيخ: وجه الترجيح هو الراجح؟ هذا الحكم.
الطالب: قال: لأنه نص على قراءة الفاتحة.
الشيخ: سلامك، هذا هو الوجه الأول اللي أنت قلت.
طالب: أنه يا شيخ في الصحيحين حديث أبي قتادة، بينما حديث أبي سعيد في صحيح مسلم فقط.
الشيخ: أحسنت.
طالب: ( ... ) على التقسيم، ربما يكون أولى، فيدل على أن كل قسم ذُكِرَ ما يختص ( ... ).
الشيخ: كيف التقسيم؟
طالب: يعني يقال: إنه كان يفعل في ركعتين كذا وكذا، وفي الركعتين الثانيتين كذا وكذا، فقسم الصلاة، وذكر في كل قسم ما كان يفعله.