الشيخ: هذا الحضور، وأن يكون قادرًا على أكله حسًّا وشرعًا، نقول: ثلاثة شروط.
الطالب: تتشوق إليه نفسه.
الشيخ: تتوق إليه نفسه، تمام. طيب من أين أخذنا هذه الشروط؟
طالب: من الحديث.
الشيخ: من الحديث أو من الحكمة؟
الطالب: من الحديث الواضح.
الشيخ: الحديث لو أخذنا بظاهر «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ».
الطالب: هذا الشرط الأول أن يكون ...
الشيخ: الثاني والثالث؟
الطالب: هذا أخذناه من التعليل ومن الحكمة؛ لأن الإنسان ..
الشيخ: إذا لم تتق نفسه إليه لا يهمه حضر أو لم يحضر، وإذا كان ممنوعًا منه شرعًا لم يستفد من تأخير الصلاة.
طيب يقول: (تكرار الفاتحة)؟
طالب: يكره في الصلاة تكرار الفاتحة؛ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تكرارها.
الشيخ: ما فيه التفصيل، أليس الحكم هذا فيه تفصيل أو على إطلاقه؟
الطالب: ما فيه تفصيل؟
طالب آخر: نعم فيه تفصيل.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: مثلًا لو كانت الصلاة جهرية وقرأ سرية ناسيًا أن له أن يعيدها.
الشيخ: هذا مثلًا لكن أعطنا ضابطًا، نريد ضابطًا يدخل فيه هذا المثال.
الطالب: هذا لأنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم إذا كان مشروعًا لفعله ( ... ) الرسول صلى الله عليه وسلم.
طالب آخر: إذا كان على سبيل التعبد فإنه يكره، أما إذا كان لا على سبيل التعبد فإنه جائز.
الشيخ: أيش يكون على غير سبيل التعبد، ويش يكون؟
الطالب: ليس على سبيل ..
الشيخ: على سبيل التعبد واضح أنه مكروه؛ لأنه لم يرد كما قال الأخ، لكن على غير سبيل التعبد مثل أيش؟
الطالب: مثل أن يقرأها ونسي، مثل أن يقرأها ولكن ليس بحضور قلب، فأراد أن يقرأها ليحضر قلبه.
الشيخ: يعني إذا كان لاستدراك أمر مطلوب فيها، كأن ينسى أن يجهر في صلاة جهرية، أو يكون غير متدبر يريد أن يقرأها بتدبر فهذا لا يكره لأن له سببًا.
قال المؤلف رحمه الله: (لا يكره جمع سور في فرض كنفل). ما معنى العبارة؟