طالب: يعني أن يجمع السور، يقرأ عدة سور في صلاة الفرض، إن هذا غير مكروه، كما أنه غير مكروه في صلاة النافلة.
الشيخ: يعني لا يكره أن يجمع بين سورتين فأكثر في صلاة الفرض، يعني في ركعة واحدة، كما لا يكره في النفل.
طيب لماذا عبر المؤلف بهذا التبيين (لا يكره في فرض كنفل). ولم يقل: ولا يكره في فرض ونفل؟
طالب: لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين السور في النفل.
الشيخ: لأنه ثبت في النفل، ولكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض. طيب هل هناك قاعدة في هذا الباب.
طالب: إي نعم.
الشيخ: ما هي؟
الطالب: ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، وما ثبت في النفل ثبت بالفرض إلا بدليل ..
الشيخ: هل هناك دليل من كلام الصحابة على هذه القاعدة؟
طالب: قول الصحابة: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ..
الشيخ: يوتر على راحلته.
الطالب: يوتر على راحلته أينما توجه، أو إلى غير القبلة إلا الفريضة.
الشيخ: حيث كان وجهه، غير أنه كان لا يصلي عليها الفريضة. طيب فهذا يدل على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وإلا لم يكن للاستثناء فائدة، تمام. طيب ما هو الدليل على ثبوت هذا في النفل؟
طالب: حديث حذيفة بن اليمان أنه صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم ( ... ) فقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى سورة البقرة وآل عمران والنساء (٨).
الشيخ: أحسنت، حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ البقرة والنساء وآل عمران، بارك الله فيك، طيب.