للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهل المراد هذه الأنواع الأربعة من الأفعال؟ ننظر، هناك أفعال غير هذه الأربعة، مثل: رفع اليدين في المواضع الأربعة المعروفة، هل نقول: لو رفع يديه في غير موضع الرفع يدخل في عموم قوله: (فمتى زاد فعلًا)، أو نقول: المراد بالفعل هذه الأنواع الأربعة فقط؛ لأنها هي التي تتغير بها هيئة الصلاة؟

الظاهر الثاني، وأن المراد بالفعل الذي ذكره المؤلف ما بينه بقوله: (قيامًا أو قعودًا أو ركوعًا أو سجودًا)؛ لأن كلمة (فِعْل) هذه مجملة، و (قيامًا وقعودًا ركوعًا سجودًا) هذه مبينة، فالظاهر: أن هذا هو المراد، وأنه لو زاد فعلًا غير هذه الأفعال الأربعة فإنه لا يدخل في عموم كلام المؤلف.

طالب: شيخ، أقول: في الفصل الأول قالوا: إذا سجد في السنن أنها تبطل الصلاة، ما الجواب على ذلك؟

الشيخ: خلاف المذهب، هذا قول آخر.

الطالب: إي نعم.

الشيخ: يقولون: إذا سجد لترك السنة فإنها تبطل الصلاة.

الطالب: نقول: ويش الجواب عن هذا؟

الشيخ: الجواب عليه عموم الحديث: «لُكِلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ» (١٩) عام لكل سهو؛ لأنك أنت لو تعمدت هذا الشيء غيرت صفة الصلاة، فإذا سهوت عنه، فهذا السهو الذي أوجب تغيير هيئة الصلاة يجبر بسجود السهو.

طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (١٠) وبعض أفعال ( ... ) في السنن ( ... )؟

الشيخ: لا، سبق لنا أن بعض السنن فيها معارضة، وبعض الواجبات فيها معارضة، فمثلًا التكبير سوى تكبيرة الإحرام فيه خلاف؛ كثير من أهل العلم يقولون: إنه سنة وليس بواجب، التسميع، التحميد، فيه أشياء كثيرة مختلف فيها.

الطالب: وإن قلنا: ( ... ) واجب بدليل قوله: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»؟

الشيخ: ما هو بظاهر أن كل ما فعل؛ لأن هذا الأمر مشترك بين الوجوب والندب.

طالب: هل يشترط للإنسان الذي يصلي الأقوال والأفعال المستحبة وسها الإنسان، وكان من عادته أن يفعلها، فله أن يسجد للسهو؟

<<  <  ج: ص:  >  >>