للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: قلنا: فالمشروع أن يسجد للسهو.

الطالب: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تأخر هو والمغيرة بن شعبة عن صلاة فصلى عبد الرحمن بن عوف (٣٠)، فالنبي صلى الله عليه وسلم ( ... ).

الشيخ: ركع.

الطالب: ( ... ) استفتاح الصلاة ( ... )؟

الشيخ: ما ندري، هل ندري أن الرسول استفتح في أول ركعة أو تركه للقضاء؟ لأن هذه المسألة فيها خلاف، فمن رأى أن الذي يقضى أول الصلاة قال: نؤخر الاستفتاح إلى الركعة الأولى من القضاء، ومن رأى أن الذي يُقضى آخر الصلاة قال: أستفتح من حين ما أدخل.

طالب: هل ورد ذكر بعد سجود السهو؟

الشيخ: بعد سجود السهو، لا، أبدًا، ما له ذكر خاص.

طالب: الإمام ما يتحمل عن المأموم إذا مثلًا سجد للتلاوة، والمأموم كان جهلًا منه أنه ركع؟

الشيخ: المأموم ركع؟

الطالب: إي نعم ركع، لكن الإمام سجد.

الشيخ: سجد للتلاوة؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: طيب.

الطالب: يعني سواء ركع ركعة جديدة؟

الشيخ: من اللي ركع؟

الطالب: يعني المأموم اللي ركع.

الشيخ: إي نعم، يركع ركعتين؛ لأنه لا يصح ركوعه قبل إمامه، ركوعه قبل إمامه غير صحيح.

الطالب: هل يسجد للسهو؟

الشيخ: إذا كان فاته شيء سجد للسهو، إذا كان ما فاته فالإمام يتحمل عنه.

طالب: السهو في صلاة الجنائز ويش يسوي الإنسان؟

الشيخ: الإنسان ما يسوي شيء.

الطالب: ترك ركنا مثلًا؟

الشيخ: إي نعم، إذا ترك ركنًا والتكبيرات فهو إذا ذكر يقضيها، فإن كان بعد السلام والانصراف وحمل الجنازة سقطت عليه، راحت عليه.

طالب: ( ... ) تعمد البكاء في الصلاة يا شيخ؟

الشيخ: هو إذا كان مغلوبًا عليه فإنه لا يضر، أما إذا كان متعمدًا فقد ذكر الفقهاء أنه إذا بان حرفان بطلت صلاته.

طالب: هل نقول باستحباب إذا لم يخشع الإنسان في صلاته، نقول: يستحب أن يعيد إذا لم نقل بالوجوب؟

<<  <  ج: ص:  >  >>