الشيخ: قلنا: فالمشروع أن يسجد للسهو.
الطالب: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تأخر هو والمغيرة بن شعبة عن صلاة فصلى عبد الرحمن بن عوف (٣٠)، فالنبي صلى الله عليه وسلم ( ... ).
الشيخ: ركع.
الطالب: ( ... ) استفتاح الصلاة ( ... )؟
الشيخ: ما ندري، هل ندري أن الرسول استفتح في أول ركعة أو تركه للقضاء؟ لأن هذه المسألة فيها خلاف، فمن رأى أن الذي يقضى أول الصلاة قال: نؤخر الاستفتاح إلى الركعة الأولى من القضاء، ومن رأى أن الذي يُقضى آخر الصلاة قال: أستفتح من حين ما أدخل.
طالب: هل ورد ذكر بعد سجود السهو؟
الشيخ: بعد سجود السهو، لا، أبدًا، ما له ذكر خاص.
طالب: الإمام ما يتحمل عن المأموم إذا مثلًا سجد للتلاوة، والمأموم كان جهلًا منه أنه ركع؟
الشيخ: المأموم ركع؟
الطالب: إي نعم ركع، لكن الإمام سجد.
الشيخ: سجد للتلاوة؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: طيب.
الطالب: يعني سواء ركع ركعة جديدة؟
الشيخ: من اللي ركع؟
الطالب: يعني المأموم اللي ركع.
الشيخ: إي نعم، يركع ركعتين؛ لأنه لا يصح ركوعه قبل إمامه، ركوعه قبل إمامه غير صحيح.
الطالب: هل يسجد للسهو؟
الشيخ: إذا كان فاته شيء سجد للسهو، إذا كان ما فاته فالإمام يتحمل عنه.
طالب: السهو في صلاة الجنائز ويش يسوي الإنسان؟
الشيخ: الإنسان ما يسوي شيء.
الطالب: ترك ركنا مثلًا؟
الشيخ: إي نعم، إذا ترك ركنًا والتكبيرات فهو إذا ذكر يقضيها، فإن كان بعد السلام والانصراف وحمل الجنازة سقطت عليه، راحت عليه.
طالب: ( ... ) تعمد البكاء في الصلاة يا شيخ؟
الشيخ: هو إذا كان مغلوبًا عليه فإنه لا يضر، أما إذا كان متعمدًا فقد ذكر الفقهاء أنه إذا بان حرفان بطلت صلاته.
طالب: هل نقول باستحباب إذا لم يخشع الإنسان في صلاته، نقول: يستحب أن يعيد إذا لم نقل بالوجوب؟