للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يعني: إذا دخل في النافلة صارت واجبة؟

الطالب: إي.

الشيخ: لا، ما هو واجب، له أن يقطعها.

الطالب: كالنذر عليه؟

الشيخ: لا، ما نذر، هو دخل في نفل يرى أنه نفل.

طالب: شيخ ( ... ).

الشيخ: يقول المؤلف رحمه الله تعالى: (باب سجود السهو) الإضافة هنا من باب؟

طالب: من إضافة الشيء إلى سببه.

الشيخ: من باب إضافة الشيء إلى سببه.

طالب: ( ... ) يصير أن سببه السهو.

الشيخ: لأن سببه السهو، إي، والإضافة على تقدير (من)؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: هنا سجود السهو.

الطالب: على تقدير اللام.

الشيخ: على تقدير اللام، إي.

الطالب: سجود للسهو.

الشيخ: تمام، يقال: سها في صلاته وسها عن صلاته، ما الفرق بينهما؟

طالب: عن الصلاة لا يكون فيها.

الشيخ: السهو عن الصلاة لا يكون فيها، وفي الصلاة؟

الطالب: يعد فيها.

الشيخ: يكون فيها.

كم وقع السهو من الرسول صلى الله عليه وسلم؟

طالب: مرتين.

الشيخ: مرتين؟

طالب: ثلاث مرات.

الشيخ: ما هي؟

الطالب: في حديث ذي اليدين (٦).

الشيخ: سلَّم من ركعتين.

الطالب: وصلى الرباعية خمسًا (٧).

الشيخ: نعم.

الطالب: وفي حديث أبي هريرة.

الشيخ: ما عليك من عزو الحديث، بين الواقع ( ... ).

الطالب: أنه بعدما فرغ، لا، ما أدري.

الشيخ: سلَّم بعد ركعتين، وصلى الظهر خمسًا.

طالب: وقام عن التشهد الأول.

الشيخ: وقام عن التشهد الأول، صح؟

طلبة: نعم.

الشيخ: وفي حديث عمران بن الحصين أنه صلى الرباعية ثلاثًا (٨)، لكن أكثر العلماء يقولون: إن هذا فيه شيء من الوهم وأنه إنما صلى الرباعية ركعتين.

وكم قولًا ورد عنه في السهو؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، كم قولًا؟

طالب: واحد، وهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» (٩).

الشيخ: «فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ»، هذا واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>