للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: إي نعم، يعني يريد أنه يستحب السجود.

الشيخ: ما هم قالوا: إنَّ (شَرَعَ) و (يُشْرَعُ) و (مَشْرُوعٌ) يطلق على الواجب والمستحب.

طالب: بلى، لكن لما قال: ولا يجب دل هذا على أنه يستحب.

الشيخ: دل على أن المشروع في كلامهم يعني المستحب، صح ولَّا لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: إذن نأخذ من هذا قاعدة: أن اللفظ إذا دل على معنيين فنفي أحدهما تعين الآخر، واضح؟

طلبة: نعم.

الشيخ: ما تقول في شخص تابع إمامه في الركعة الزائدة وهو يعلم أنها زائدة؟

طالب: إذا كان يعلم أن المتابعة هنا تبطل الصلاة فإنها تبطل صلاته؛ لأنه فعل ما يبطل الصلاة عالمًا عامدًا.

الشيخ: وإن كان لا يدري؟

الطالب: وإن كان لا يدري بالحكم؛ لأنه الآن استثنى أنه عالم بزيادة الركعة، لكن إذا كان لا يدري بالحكم؛ لا يعلم أن المتابعة هنا محرمة فإنها لا تبطل الصلاة.

الشيخ: هل هذا الحكم الذي قلت مبني على قاعدة عند أهل العلم؟

الطالب: مبني على عدم المؤاخذة بالجهل في فعل المحظور.

الشيخ: عدم المؤاخذة بالجهل في فعل المحظور، والزيادة في الصلاة محظورة، فإذا فعلها الإنسان جاهلًا فلا؟

طالب: فلا إثم عليه.

الشيخ: فلا إثم عليه، ولا أثر للفعل، كذا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: بناء على هذه القاعدة، ما تقول في رجل دخل عليه صديق له فسلَّم، فقال الذي يصلي: عليكم السلام ناسيًا، ويش تقول؟

طالب: نقول: صلاته باطلة.

الشيخ: ناسيًا؟

الطالب: وإن كان ناسيًا.

الشيخ: ما هو قلنا قبل قليل: إن المحظورات إذا فعلت والإنسان جاهل أو ناسٍ فإنه لا إثم فيها ولا أثر لها؟

طالب: لعله استثنى الكلام.

الشيخ: لعله، من أين جاءنا؟

الطالب: يعني -والله أعلم- استثنى الكلام في الصلاة.

الشيخ: ما يخالف، جيب لنا دليلًا.

طالب: والله أعلم أنه منهي الكلام في الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>