للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: مطْلقًا على كلِّ حالٍ ما تَبْطُل؟

طالب: فيه تفصيلٌ؛ إذا غَلَبَهُ البكاءُ من شِدَّةِ خوفِهِ مِن الله سبحانه وتعالى أو شِدَّةِ الشوقِ إليه فَبَكَى فلا تَبْطُل، وأمَّا إذا كان لغير ذلك ..

الشيخ: وإنْ كان السببُ غيرَ خشيةِ الله؟

الطالب: نعم.

الشيخ: فإنها تبطل؟

طالب: لا تبطل يا شيخ.

الشيخ: لا تبطل، مطلقًا؟

الطالب: لا، يعني إن غلبه ( ... )؟

الشيخ: إنْ غَلَبه لم تَبْطل.

الطالب: نعم.

الشيخ: وإن لم يغلبه؟

الطالب: بطلت.

الشيخ: مطلقًا؟

الطالب: إذا بان منه حرف.

الشيخ: بان حرفان، هذان قولان.

طالب: على قول المؤلف أنه إذا بَانَ حرفانِ لا تَبْطُل.

الشيخ: مطلقًا؟

الطالب: نعم، على قول المؤلف.

الشيخ: إي، هو على قول المؤلف.

طالب: إذا بَانَ حرفانِ تَبْطُل على قول المؤلف، ولكنْ ..

الشيخ: مطلقًا تَبْطُل؟

الطالب: لا، غير مُطْلَقة.

الشيخ: أيش التفصيل؟

الطالب: إذا غُلِبَ على أَمْرِهِ.

الشيخ: انتهينا من الغَلَبةِ؛ كلُّ أمْرٍ يُغْلَبُ عليه الإنسانُ فهو غيرُ مؤاخَذٍ به.

طالب: مطْلقًا يا شيخ؟

الشيخ: نعم.

طالب: الانتحاب من غير الحاجة.

الشيخ: الانتحاب فيه حاجة؟

الطالب: إذا قُلنا: إنه يُجاهِد نفْسه.

طالب: إنْ كان مِن غير خَشْيةِ اللهِ فهي تَبْطُل.

الشيخ: نعم.

الطالب: إنْ كان مِن خَشْيةِ اللهِ فلا تَبْطُل.

الشيخ: فإنها لا تَبْطُل، صحيح.

إذَن الانتحابُ إنْ كان مغلوبًا عليه -وكذا كلُّ ما ذَكَر المؤلفُ؛ النحْنحةُ، مِثْل لو جاءه سُعال غصْب عليه، غَلَبَهُ السُّعال وتبيَّنَ له أصواتٌ- ما يضُرُّ.

الانتحابُ إذا كان مغلوبًا عليه لم تَبْطُل، وإذا كان غيرَ مغلوبٍ عليه -يعني بحيث يُمْكن أن يمنعه- فإنْ كان من خَشْيةِ اللهِ لم تَبْطُل، وإنْ كان لغيرِ ذلك؛ مِثْل أنْ أُخْبِرَ بموتِ ابنٍ له أو ما أَشْبَهَ ذلك وبكى، فإنها تَبْطُل؛ لأن هذا أمرٌ لا يتعلَّق بالصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>