للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: إي نعم، بعد أن استَتَمَّ قائمًا وقبل الشروع في القراءة فلا يرجع، وعلى القول الثاني ..

الشيخ: أعطني المذهب.

الطالب: أنه لا يرجع.

الشيخ: إذا كان بعد الشروع في القراءة فلا يرجع.

الطالب: إي نعم.

الشيخ: يستمر؟

طالب: إي نعم.

الشيخ: وماذا يصنع؟ يعتدُّ بالركعة التي ترك منها الركن أو لا يعتد بها؟

الطالب: يعتبر أن الركعة الأولى التي نقص منها الركن لاغية، وتقوم الثانية مقامها.

الشيخ: تمام.

وإذا ذكر بعد السلام؟

طالب: وإذا ذكر بعد السلام على كلام المؤلف فإنه كتَرْكِ ركعةٍ كاملة.

الشيخ: كتَرْكِ ركعةٍ كاملة، إلَّا؟ استثنِ من هذا.

الطالب: إلا تكبيرة الإحرام.

الشيخ: لا، انتهينا من تكبيرة الإحرام.

الطالب: القول الراجح في هذا؟

الشيخ: لا، القول اللي غير راجح، مَن يعرف؟

طالب: ( ... ) الفصل.

الشيخ: لا.

طالب: إذا فَعَل ما ينافي الصلاة.

الشيخ: لا.

طالب: شيخ، إلَّا إذا تَرَك السلام أو التشهد الأخير، فإنه يأتي به ولا يأتي بركعةٍ كاملةٍ.

الشيخ: تمام، ما لم يكن المتروك تشهُّدًا أخيرًا أو سلامًا، فيأتي به ولا يأتي بركعةٍ كاملةٍ، هذا المذهب.

القول الثاني فيمَنْ تَرَك ركنًا من ركعة ساهيًا؟

طالب: قالوا: إن سلَّم قبل يعني ..

الشيخ: لا، ما فيه: إن سلم.

الطالب: إن ذكره يعني.

طالب: فيه تفصيل كذلك؛ فإن تَرَكه وذَكَره قبل أن يَصِل إليه إلى مكانه من الركعة الثانية عاد إليه وجوبًا، وإنْ ذَكَره بعد وصوله إلى مكانه من الركعة الثانية كانت هذه هي الأولى ولغت ..

الشيخ: قامت الركعة الثانية مقام التي قبلها، سواء الأولى ولَّا الثانية ولَّا الثالثة.

القول الثاني: أنه إنْ ذَكَره قبل أن يَصِل إلى موضعه من الركعة الثانية وَجَبَ عليه الرجوعُ، وإنْ ذَكَره بعد وصوله إلى موضعه قامت الثانية مقام الأولى.

إذا تَرَكه من آخرِ ركعةٍ، ذَكَره من آخرِ ركعةٍ وسلَّم، ثم ذَكَر أنه لم يسجد السجدة الثانية؟

طالب: إذا ذكر في آخر ركعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>