للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يقول: يجلس الجلوسَ بين السجدتينِ لأنه ركنٌ، ثم يسجد الثانية، ثم يقوم. صحيح هذا؟

الطلبة: صحيح.

الشيخ: هذا هو الصحيح، ما فيه إشكال.

ما تقول في رجلٍ قام إلى الركعة الثانية وقرأ الفاتحة والسورة التي بعدها، لما أراد أن يركع ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأولى إلا مرةً واحدةً، فماذا يصنع؟

طالب: على كلام المؤلف لا يرجع، وتبطُل الأولى، وتحل ..

الشيخ: على كلام المؤلف تكون الثانية هي الأولى؟

الطالب: نعم.

الشيخ: والقول الثاني؟

الطالب: والقول الثاني أنه يرجع.

الشيخ: يرجع.

الطالب: ويجلس.

الشيخ: يجلس.

الطالب: ثم يسجد ثم يقوم.

الشيخ: يجلس الآن الجلسة بين السجدتين، ثم يسجد، ثم يقوم. صح الجواب؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: صحيح.

انتهى الكلام على الأركان.

النقص في الواجبات، قال المؤلف: (وإنْ نَسِي التشهدَ الأولَ ونَهَضَ لَزِمه الرجوعُ ما لم ينتصبْ قائمًا، فإن استتمَّ قائمًا كُرِه رجوعُه، وإنْ لم ينتصبْ قائمًا لَزِمه الرجوعُ، وإنْ شَرَعَ في القراءة حَرُم الرجوعُ).

ذكرْنا أن القائم عن التشهد الأول له أربع حالات؟

طالب: إذا نهض وجب عليه الرجوع، يعني ما ..

الشيخ: أن يذكر قَبْل؟

الطالب: قبل .. يعني ما ينهض بين الفخذين.

الشيخ: يعني تأهَّب ولم ينهض.

الطالب: إي، وجب الرجوع.

الشيخ: يرجع. وعليه سجود سهو ولَّا لا؟

الطالب: لا عليه.

الشيخ: ليس عليه سجود السهو. لماذا؟

الطالب: لأنه ما تَرَك شيئًا.

الشيخ: ولا زاد شيئًا؛ ما تَرَك شيئًا ولا زاد شيئًا.

إذا تذكَّر بعد أن نهض ولم يستَتِمَّ؟

طالب: إذَنْ عليه السجود؛ يرجع وعليه السجود.

الشيخ: يرجع وعليه السجود. ليش عليه السجود؟

الطالب: لأنه زاد.

الشيخ: لأنه زاد هذا النهوض.

إذا استتمَّ قائمًا ولم يشرع في القراءة؟

طالب: فإنه يُكْره الرجوع.

الشيخ: يُكْره الرجوع، وإنْ رجع لم تبطل صلاته، لكنْ يقال: إنه فَعَل مكروهًا.

إذا شَرَع في القراءة؟

طالب: ( ... ) ما تم.

<<  <  ج: ص:  >  >>