للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب آخر: يَحرُم عليه الرجوع.

الشيخ: حَرُم عليه الرجوع.

هذه أربع حالات لمن تَرَك التشهد الأول.

رجُلٌ قام إلى خامسةٍ، وذَكَر قبل أن يَشرع في القراءة، ما تقول؟

طالب: يجب عليه الرجوع إلى التشهد الأخير.

الشيخ: شرع في القراءة؟

الطالب: وإنْ شرع؛ لأنها ركعة زائدة.

الشيخ: ما نقول: هي كالتشهد الأول؟

الطالب: التشهد الأول واجبٌ، أما الركعة ركنٌ.

الشيخ: وأيضًا التشهد نقصٌ، أمَّا هذا فهو زيادةٌ.

وقد جَهِل بعض الأئمة فظنوا أن الإنسان إذا قام إلى زائدةٍ وشرع في القراءة فإنه يَحرُم عليه الرجوع، وهذا خطأ، إنما هذا فيمَنْ قام عن التشهد الأول.

الدليل على هذا في التشهد الأول حديثُ المغيرة بن شعبة، وهو في السُّنن، لكنه قد ضعَّفه بعضُ العلماء، وعلى تقدير ضَعْفه لا يكون فيه حُجَّة، لكن الحجَّة في القاعدة الشرعية.

نقول: إذا لم يستَتِمَّ قائمًا لَزِمه الرجوع؛ لأنه لم يَصِل إلى الركن المقصود وهو القيام.

ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا استتمَّ قائمًا حَرُم عليه الرجوع، وهو أيضًا ما يدلُّ عليه حديث المغيرة؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام: «فَإِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَرْجِعْ» (٦).

فالصحيح فيمَن قام عن التشهد الأول أنه إمَّا أن يَصِل إلى القيام ويستَتِمَّ فلا يرجع ويجب عليه السجود، وإمَّا أن لا يستتمَّ فيرجع وعليه السجود للزيادة إنْ كان قد نَهَضَ، فإنْ لم ينهض ولكن تأهَّب للقيام فليس عليه سجود.

ويش بقي علينا من أسباب سجود السهو؟ الشك.

يجب أن نعلم أن ما ذكرْناه في التشهد الأول يجري على من تَرَك واجبًا آخر مثل التسبيح في الركوع؛ لو نَسِي أن يقول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع حتى قام ونهض من الركوع فإنه لا يرجع، يَحرُم عليه الرجوع، وعليه السجود؛ عليه أن يسجد للسهو لأنه تَرَك واجبًا، قبل السلام أو بعده؟

الطلبة: قبل السلام.

الشيخ: قبل السلام؛ لأن هذا نقصٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>