للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطلبة: اثنتين.

الشيخ: اثنتين.

اثنتين أو واحدة؟

الطلبة: واحدة.

الشيخ: واحدة. إذا شكَّ في عدد الركعات أخذ بالأقل.

الدليل والتعليل:

الدليل: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ» (٧).

فمثلًا: إذا شككْتَ هل ثلاث أو أربع، فعندي شيءٌ متيقَّنٌ وشيءٌ مشكوكٌ فيه.

ما هو المشكوك فيه؟

الطلبة: أربع.

الشيخ: الرابعة، اطرحها.

والمتيقن؟

الطلبة: ثلاث.

الشيخ: الثلاث، إذَن اجعلْها ثلاثًا. هذا دليلٌ.

التعليل: لأن الناقص هو المتيقَّن، والزائد مشكوكٌ فيه، والأصل عَدَمُه، لأن القاعدة: أنَّ ما شُكَّ في وجوده أو عَدَمِه فالأصل؟

الطلبة: عَدَمُه.

الشيخ: عَدَمُه.

فنقول الآن: عندنا ثلاثٌ أو أربعٌ، الثلاثُ متيقَّنة، والرابعةُ مشكوكٌ فيها هلْ هي وُجِدت أو ما وُجدت، والأصل؟

الطلبة: عدم الوجود.

الشيخ: الأصل عدم الوجود، احذف الرابعة، اجعلها ثلاثًا.

ثلاثٌ وثنتانِ؟

الطلبة: ثنتانِ.

الشيخ: نقول: الثنتانِ متيقَّنتانِ، والثالثة؟

الطلبة: مشكوكٌ فيها.

الشيخ: مشكوكٌ فيها، والأصل؟

طلبة: العدم.

الشيخ: العدم، فتُلْغى.

إذَن القاعدة: إذا شكَّ في عدد الركعاتِ أخذ بالأقلِّ. هذا كلامُ المؤلف.

وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرْقَ بين أن يكون لديه ترجيحٌ أو لا، فإذا شكَّ هل هي ثلاثٌ أو أربعٌ ورجَّح الأربعَ، يأخذ أيش على كلام المؤلف؟

الطلبة: بالثلاث.

الشيخ: بالثلاث.

ثلاثٌ أو أربعٌ ورجَّح الثلاث؟ يأخذ بالثلاث، واضح.

ثلاثٌ وأربعٌ ولم يترجَّح عنده شيء؟

طلبة: ثلاث.

الشيخ: يأخذ بالثلاث.

يعني في الصور الثلاث سواء ترجَّح الناقص أو الزائد أو تساوى الأمرانِ على كلام المؤلف يأخذ؟

طالب: بالأقلِّ.

الشيخ: بالأقلِّ، هذا كلام المؤلف.

القول الثاني في المسألة:

<<  <  ج: ص:  >  >>