للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: كل شيء يبطل الصلاة تعمده سواء ترك أو فعل.

الشيخ: كل شيء يبطل الصلاة تعمده فعلًا كان أو تركًا فإنه.

الطالب: يجب له سجود السهو.

الشيخ: يجب له سجود السهو إذا سها فيه.

هذه العبارة هل هي مقيدة ولّا على إطلاقها؟

طالب: إن كل شيء، لا مقيدة.

الشيخ: بأيش؟

الطالب: بأن يكون الفعل من جنس الصلاة.

الشيخ: نعم، بأن يكون الفعل من جنس الصلاة، أي شيء يفعله على أنه صلاة، أو يتركه على أن الصلاة مقتضاها تركه، واضح؟ احترازًا من أيش؟

الطالب: من مثل كلام الآدميين.

الشيخ: احترازًا مما يبطل الصلاة تعمده وليس من الصلاة، مثل الكلام والأكل والشرب، وما أشبه ذلك.

إذا كان الشيء لا يبطل الصلاة عمده، فنسي وفعله، وهو لا يبطل الصلاة عمده؟

طالب: لا يجب عليه سجود السهو.

الشيخ: لا يجب سجود السهو، وهل يسن؟

الطالب: نعم، يسن، وعلى كلام المؤلف لا يسجد ولا يسن.

الشيخ: يعني لا يسن؟

طالب: لا، لا يجب ولكن يسن.

الشيخ: هو ما مر علينا في باب الأركان والواجبات؟

طالب: بلى.

طالب آخر: يسن.

الشيخ: هو قال المؤلف: يسن؟

طالب: إن ترك سهوًا يسن.

الشيخ: نعم.

الطالب: مثل دعاء الاستفتاح.

الشيخ: وإن تركه عمدًا؟

الطالب: ما يسن.

الشيخ: يعني كما قال بندر.

طالب: لا بأس.

الشيخ: يعني؟

الطالب: يسن.

الشيخ: يسن، إذن ما أتينا بفائدة، نعم.

طالب: مباح، ليس بسنة ولا واجب.

الشيخ: ليس بسنة ولا واجب، إلا إذا أتى بقول مشروع.

طالب: في غير موضعه.

الشيخ: في غير موضعه، فإنه يسن. إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه فإنه يسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>