للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (ثم تراويح) تلي الاستسقاء، (ثم وتر) فقدمها على الوتر -أي: التراويح- بناء على أن مناط الفضيلة هو الجماعة، والتراويح تشرع لها الجماعة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام صلى بالناس في رمضان ثلاث ليال، ثم تخلَّف في الثالثة أو في الرابعة، وقال: «إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ» (٧)، فبقيت الأمة الإسلامية لا تقام فيها صلاة التراويح جماعة حتى جمعهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على تميم الداري وأبي بن كعب (٨).

فالمؤلف يرى أن التراويح مقدمة على الوتر، والتراويح من صلاة الليل، ولكن الصحيح أن الوتر مقدم عليها وعلى الاستسقاء؛ لأن الوتر أمر به وداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض أهل العلم: إن الوتر واجب، وألحقوه بالصلاة المفروضة.

وقال بعض العلماء: إنه واجب على من له وِرْدٌ من الليل؛ يعني: على من يقوم الليل، وقال آخرون: إنه سنة.

وصلاة هذا شأنها عند أهل العلم، كيف نجعل التراويح الذي اختلف في استحباب الجماعة لها أفضل منه؟ ! إذن فالصواب: الكسوف، ثم الوتر، ثم الاستسقاء، ثم التراويح؛ لأن الاستسقاء صلاة يقصد بها رفع الضرر، فالناس في حاجة إليها أكثر من التراويح.

<<  <  ج: ص:  >  >>