للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يقنت.

الطالب: ما يجوز قبل الركوع؟

الشيخ: لا، ما يدل على عدم الجواز، لكن يدل على أن السنة بعد الركوع، ويجوز أن يقنت بعد القراءة قبل أن يركع.

طالب: قلت -يا شيخ-: إذا صلى ركعة فقط لا يأثم.

الشيخ: صحيح.

الطالب: إذا ما صلى يأثم؟

الشيخ: لا؛ لأن بعض العلماء قال: إنه يكره أن يوتر بركعة، ولكنه ليس بصحيح.

طالب: المسافر -يا شيخ- وجمع جمع تقديم العشاء والمغرب، هل له أن يوتر قبل أذان العشاء؟

الشيخ: إي نعم، من يوم يصلي العشاء، لو صلى العشاء والمغرب بعد أن مضى ربع ساعة من الوقت؛ يعني: استعجل حتى أكمل الصلاتين ربع ساعة، افرض المسافر صلى المغرب ثلاثًا من حين غربت الشمس والعشاء اثنتين فليوتر، ما فيه مانع.

طالب: أحسن الله إليك، عبارة بعض العلماء: ينبغي أو لا ينبغي، هل هذه يؤخذ منها وجوب أو استحباب أو ماذا؟

الشيخ: لا، إذا قال: ينبغي فهي تشير إلى أنه أعلى رتبة من (يُسن)، ولكنه ليس واجبًا، وكذلك إذا قال: لا ينبغي هو دون الحرام، لكنه لا ينبغي أن يفعله إلا في القرآن والسنة، لا ينبغي؛ يعني: الممتنع غاية الامتناع، كما في قوله تعالى: {وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا} [مريم: ٩٢]، وكما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ» (٢٦).

الطالب: لكن يأثم -يا شيخ- إذا قيل: لا ينبغي أفعل كذا؟

الشيخ: لا، ما يأثم.

الطالب: جزاكم الله خيرًا، قول الإمام أحمد: من ترك الوتر عامدًا فهو رجل سوء، هل يؤخذ منه أن من ترك تطوعًا يلقب برجل سوء؟

الشيخ: أما هذا الكلام عن الإمام أحمد يحتمل أنه يرى وجوبه، ويحتمل أنه أراد بقوله: رجل سوء؛ لأن الذي يدع الوتر -وهو ركعة واحدة، وفيه هذه الآكدية- دليل على عدم اهتمامه بالشرع وأن لديه عزوفًا عن الطاعة، ولَّا كيف يترك الوتر وهو ركعة واحدة، وين الديانة والاستقامة؟ !

<<  <  ج: ص:  >  >>