للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك الْجُمعة تلزم العبيد كما تلزم الأحرار من باب أولى؛ لأنه إذا وجب عليه حضور الجماعة التي تتكرر في اليوم والليلة كم؟ خمس مرات، فلأن تجب عليه الجمعة التي لا تكرر في الأسبوع إلا مرة من باب أوْلَى؛ ولأن الجماعة شرط في الجمعة بالاتفاق، وليست شرطًا في صلاة الجماعة إلا على قول ضعيف، فإذا سقط حق السيد في الصلوات الخمس، وأوجبنا على العبد أن يصلي فإننا نوجب عليه أيضًا أن يصلي الجمعة.

وعموم كلام المؤلف أنها لازمة حتى في السفر؛ لأنه لم يقيدها في الحضر، فإذا لم يُقيدها أخذنا بالعموم والإطلاق، فتجب صلاة الجماعة حتى في السفر؛ ودليل ذلك ما مر علينا في الدرس السابق أن الله أمر نبيَّه صلى الله عليه وسلم إذا كان فيهم أن يُقيم لهم الصلاة جماعة، ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُقاتل إلا في سفر، فعليه؛ تجب الصلاة في السفر كما تجب في الحضر.

(للصلوات الخمس) للصلوات يعني أنها واجبة للصلاة، وليست واجبةً في الصلاة؛ لأن الواجب تارةً يكون واجبًا للصلاة، وتارةً يكون واجبًا فيها؛ فالواجب فيها يكون من ماهيتها، مثل: التشهد الأول، التكبير، التسميع، التحميد، هذا واجب فيها، الواجب لها: ما كان خارجًا عنها مثل: الأذان، والإقامة، والجماعة؛ لأن هذا خارج عن ماهية الصلاة، فيكون واجبًا لها، وليس واجبًا فيها.

وقوله: (للصلوات الخمس) هي الصلوات الخمس، ما هي؟

طالب: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر.

الشيخ: هذه الصلوات الخمس.

إذن لا تجب الصلاة للمنذورة؛ يعني: لو نذر الإنسان أن يصلي لله ركعتين، فإنه لا تلزمه الجماعة؛ لأنها ليست من الصلوات الخمس.

ولا تجب للنوافل، فلو أراد الإنسان أن يصلي تطوعًا فإنه لا يجب عليه صلاة الجماعة؛ لأنها ليست من الصلوات الخمس.

ولكن هل تجوز صلاة النافلة جماعة، أو نقول: إن ذلك بدعة؟

في هذا تفصيل:

<<  <  ج: ص:  >  >>