للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(المبالغة فيهما) بمعنى أنك تحرِّك الماء بقوةٍ في باب المضمضة، ولا تخلِّيه بَس بقريب، خلِّيه يصِل إلى كلَّ الفم، الاستنشاق أيضًا أنْ تجذبه بنَفَسٍِ قويٍّ، هذه المبالغة.

ويكفي في الواجب: أن يُدير الماءَ في فمه أدنى إدارة، وأنْ يستنشق الماءَ حتى يدخل في مَناخِرِه فقط، هذا الواجب، فالمبالغة زيادةٌ على الواجب.

والمبالغة يقول المؤلف: (لغَيرِ صائمٍ)، أمَّا المبالغة في المضمضةِ والاستنشاقِ للصَّائم فإنها مكروهةٌ؛ لأنها قد تؤدِّي إلى أيش؟

طلبة: ابتلاع الماء.

الشيخ: إلى ابتلاع الماء ونُزُولِهِ من الأنفِ إلى المعدة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صَبِرة: «أَسْبِغِ الوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» (٣٤).

وكذلك لو فُرِض أن للإنسان جيوبًا أنفيَّةً وصار لو بالغ في الاستنشاق احتقن الماءُ في هذه الجيوب وآلَمَهُ أو فسد الماءُ وربما يؤدِّى إلى صديدٍ أو نحو ذلك، ففي هذه الحال نقول: بالغ؟

طالب: لا.

الشيخ: لا تبالغْ درءًا للضَّرر عن نفسك.

***

(والمبالغةُ فيهما لغيرِ صائمٍ، وتخليلُ اللِّحْيةِ الكثيفة).

اللِّحية كثيفةٌ وخفيفةٌ؛ فالخفيفة هي التي لا تَستر البَشَرةَ، هذه الخفيفة، والكثيفة هى التي تَستر البَشَرة، فإذا كان الإنسان ذا لحيةٍ خفيفةٍ لا تستر البَشَرة وَجَبَ عليه أن يغسل اللِّحيةَ وما تحتها؛ التعليل: لأنَّ ما تحتها حين كان باديًا كان داخلًا؟

طالب: في الوجه.

الشيخ: في الوجه، تحصل به المواجهة، فوجب غسلُه، أمَّا إذا كانت كثيفةً فإنه لا يجب إلا غسْل ظاهرِها فقط.

وهل يجب غسْل المسترسِل منها؟

الطلبة: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>