فإنْ قال قائلٌ: إذا تساوى الأمْرانِ عند الإنسان -أي: التقديم أو التأخير- فأيُّهما أفْضَل؟
قالوا: الأفضلُ التأخير؛ لأن التأخير غايةُ ما فيه تأخيرُ الأُولى عن وقتِها، والصلاةُ بعدَ وقتِها جائزةٌ مُجزِئة، وأمَّا التقديم ففيه صلاةُ الثانيةِ قبلَ دخولِ وقتِها، والصلاةُ قبلَ دخولِ الوقتِ لا تصِحُّ ولو جهْلًا.
على كلِّ حالٍ يقول العلماءُ ما سمعتم: إذا استويا في الأَرْفَقيَّة .. أجيبوا.
طالب: الأفضل التأخير.
الشيخ: فالأفضل التأخير، نعم.
(فإنْ جَمَعَ في وقتِ الأُولى اشتُرِطَ نِيَّةُ الجمْعِ عند إحرامِها، ولا يفرق بينهما إلا بمقدارِ إقامةٍ ووُضُوءٍ خفيفٍ ... وأنْ يكون العُذْرُ موجودًا عند افتتاحِهما وسلامِ الأُولى).
إذا جمعَ في وقتِ الأُولى اشتُرِطَ ثلاثةُ شروطٍ:
الشرطُ الأولُ: نيَّةُ الجمْعِ عند إحرامِها، وهذا مبنِيٌّ على اشتراطِ نيَّةِ القصْرِ للمسافرِ، يقول: لأنَّ الجمعَ ضمُّ إحدى الصلاتينِ إلى الأُخرى، فلا بدَّ أنْ تكون نيَّةُ الضمِّ مشتمِلةً على جميعِ أجزاءِ الصلاةِ، فلا بُدَّ أن ينويَ عند إحرامِ الأُولى، فلو فُرِضَ أنه دخلَ في الأُولى وهو لا ينوي الجمْعَ، ثمَّ في أثناء الصلاةِ بَدَا له أنْ يجمعَ؛ فإنَّ الجمعَ لا يصحُّ، لماذا؟ لأنه لم يَنْوِهِ عند إحرامِها -عند إحرامِ الأُولى- فخلا جزءٌ منها عن نيَّةِ الجمْع، والجمْعُ هو الضَّمُّ، ولا بدَّ أنْ يكون الضَّمُّ مشتمِلًا لجميعِ الصلاة.
طيب، لو أنه سلَّمَ من الأُولى ثم نوى الجمْع، يجمع؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا يجمع من بابِ أَوْلى، لماذا؟ لأنه لم يَنْوِهِ عند إحرامِ الأُولى، هذا ما رآهُ المؤلفُ رحمه الله.