والصحيحُ أنه لا يُشترَطُ نيَّةُ الجمْع عند الأُولى الذي يُشترَطُ هو وجودُ سببِ الجمْع، وأيضًا يُشترَطُ وجودُ سببِ الجمْعِ عند الجمْع؛ أي: ضمِّ الثانيةِ للأُولى، لا عند إحرامِ الأُولى، إحرامُ الأُولى ليس له شأنٌ أو ليس له دَخْلٌ في الموضوع، فالصحيح أنه لا تُشترَطُ نيَّةُ الجمْعِ عند إحرامِ الأُولى، بلْ له أنْ ينويَ الجمْعَ ولو بعد سلامِهِ من الأُولى، ولو عند إحرامِهِ في الثانيةِ ما دامَ السببُ موجودًا، ويظهرُ هذا بالمثال.
مثلًا لوْ أنَّ الإنسانَ كان مسافرًا وغابت الشمسُ، ثم شَرَعَ في صلاة المغربِ بدون نيَّةِ الجمعِ، لكن في أثناء الصلاةِ طرأَ عليه أنْ يجمع، فعلى رأي المؤلفِ: لا يجوز، وعلى الرأي الثاني: يجوز، وهو اختيارُ شيخِ الإسلامِ ابن تيمية رحمه الله.
يقول:(ولا يفرقَ بينهُما). ولَّا (ولا يفرقُ)؟
طالب: مضمومة.
الشيخ: بالضم؟
طالب:( ... ).
الشيخ: مُعربة عندكم؟
طالب: لا.
طالب آخر: مُعربة.
الشيخ: بالضمِّ؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: لا، الصواب النصب؛ (ولا يفرقَ بينهُما)؛ لأنها على تقدير (أنْ)؛ يعني: وأَلَّا يفرقَ، معطوفًا على مصدرٍ صريحٍ وهو قولُه:(نيَّة الجمْعِ)، والفعلُ المضارعُ إذا عُطِفَ على مصدرٍ صريحٍ فإنه يُنصب بـ (أنْ) مُضمَرةٍ، ومنه قولُ الشاعر: