للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لأنَّ الجمع.

الطالب: لأنَّ الجمع ضمُّ عبادةٍ إلى أُخرى، فتحتاج إلى نيَّة.

الشيخ: إلى نيَّةِ الضمِّ في جميع أجزاء العبادتينِ.

ماذا تقول؟ هلْ هذا الشرط مُسلَّمٌ لسلامةِ عِلَّتِهِ، أو غيرُ مُسلَّمٍ لعدم سلامةِ علَّته؟

طالب: غيرُ مُسلَّم.

الشيخ: غيرُ مُسلَّم لأنك كأنَّك شعرتَ أنَّ هذا اللي أُريد.

ماذا تقول في العِلَّة؛ لأن الجمع هو الضمُّ، فلا بدَّ أن ينوي الضمَّ في العبادتينِ جميعًا، في كلِّ العبادتينِ؟

طالب: ( ... ) الوقت ( ... ).

الشيخ: لأن المراد بالجمع ضمُّ الصلاةِ إلى الصلاةِ في الوقت إذا وُجِد السببُ المبيحُ؛ يعني إذَنْ لا نُسَلِّم التعليلَ الذي قال المؤلف، هذه واحدة.

الشرط الثاني؟

طالب: ألَّا يفرقَ بينهما.

الشيخ: ألَّا يفرقَ بينهما، إذَنْ نُعبِّر عن هذا بالموالاة، وهي ألَّا يفرقَ بينهما بزمنٍ طويلٍ.

ما هو التفريقُ المعفوُّ عنه؟

طالب: التفريق المعفوُّ عنه ( ... ) الإقامة؛ لأن الصلاة الثانية تحتاجُ إلى إقامةٍ ( ... )، هذا على قول المؤلف.

الشيخ: نعم، أحسنت.

ما تقول فيما لو جَمَع بين المغرب والعِشاء جَمْعَ تقديم وصلَّى الراتبةَ بينهما؟

طالب: على قول المؤلف لا يصح.

الشيخ: على قول المؤلف لا يصح الجمعُ؛ لوجود التفريقِ بينهما، أحسنت.

فرقَ بينهما بنفْلٍ مطْلَق؟

طالب: غير الراتبة؟

الشيخ: غير الراتبة، إي نعم، هو لما قرأ زاد المستقنع وقال: (ويَبْطُلُ براتبةٍ بينهما)، قال: أتنفَّل نفْلًا مطْلَقًا.

طالب: ( ... ) مرجوح على القول الأول.

الشيخ: المهم سؤالي: هلْ يصحُّ الجمْعُ أوْ لا؟

طالب: على قول المؤلف لا يصحُّ.

الشيخ: لا، هو يقول: (براتبةٍ)، كيف على قول المؤلف؟ ! هو يقول: (براتبةٍ)، خصَّ بالراتبة ( ... ) تأتون بنصف الجواب ( ... )، ما عندك عِلْم؟

طالب: من بابِ أَوْلى.

<<  <  ج: ص:  >  >>