الشيخ: لأنَّ الجمع.
الطالب: لأنَّ الجمع ضمُّ عبادةٍ إلى أُخرى، فتحتاج إلى نيَّة.
الشيخ: إلى نيَّةِ الضمِّ في جميع أجزاء العبادتينِ.
ماذا تقول؟ هلْ هذا الشرط مُسلَّمٌ لسلامةِ عِلَّتِهِ، أو غيرُ مُسلَّمٍ لعدم سلامةِ علَّته؟
طالب: غيرُ مُسلَّم.
الشيخ: غيرُ مُسلَّم لأنك كأنَّك شعرتَ أنَّ هذا اللي أُريد.
ماذا تقول في العِلَّة؛ لأن الجمع هو الضمُّ، فلا بدَّ أن ينوي الضمَّ في العبادتينِ جميعًا، في كلِّ العبادتينِ؟
طالب: ( ... ) الوقت ( ... ).
الشيخ: لأن المراد بالجمع ضمُّ الصلاةِ إلى الصلاةِ في الوقت إذا وُجِد السببُ المبيحُ؛ يعني إذَنْ لا نُسَلِّم التعليلَ الذي قال المؤلف، هذه واحدة.
الشرط الثاني؟
طالب: ألَّا يفرقَ بينهما.
الشيخ: ألَّا يفرقَ بينهما، إذَنْ نُعبِّر عن هذا بالموالاة، وهي ألَّا يفرقَ بينهما بزمنٍ طويلٍ.
ما هو التفريقُ المعفوُّ عنه؟
طالب: التفريق المعفوُّ عنه ( ... ) الإقامة؛ لأن الصلاة الثانية تحتاجُ إلى إقامةٍ ( ... )، هذا على قول المؤلف.
الشيخ: نعم، أحسنت.
ما تقول فيما لو جَمَع بين المغرب والعِشاء جَمْعَ تقديم وصلَّى الراتبةَ بينهما؟
طالب: على قول المؤلف لا يصح.
الشيخ: على قول المؤلف لا يصح الجمعُ؛ لوجود التفريقِ بينهما، أحسنت.
فرقَ بينهما بنفْلٍ مطْلَق؟
طالب: غير الراتبة؟
الشيخ: غير الراتبة، إي نعم، هو لما قرأ زاد المستقنع وقال: (ويَبْطُلُ براتبةٍ بينهما)، قال: أتنفَّل نفْلًا مطْلَقًا.
طالب: ( ... ) مرجوح على القول الأول.
الشيخ: المهم سؤالي: هلْ يصحُّ الجمْعُ أوْ لا؟
طالب: على قول المؤلف لا يصحُّ.
الشيخ: لا، هو يقول: (براتبةٍ)، كيف على قول المؤلف؟ ! هو يقول: (براتبةٍ)، خصَّ بالراتبة ( ... ) تأتون بنصف الجواب ( ... )، ما عندك عِلْم؟
طالب: من بابِ أَوْلى.