الشيخ: يعني إذا بَطَلَ بالراتبة مع أنها تابعةٌ للصلاة فغيرها من بابِ أَوْلى، وإنما ذكر الراتبةَ لأنَّ بعضَ العلماء قال: إنه لا يَبْطُل بالراتبة بينهما؛ لأن الراتبة تَبَعٌ للصلاة السابقة.
إذَنْ فقول المؤلف:(يَبْطُل براتبةٍ)، نقول: ما سِواها من باب أَوْلى.
***
بسم الله الرحمن الرحيم
قال المؤلف، الثالث:(أنْ يكون العُذْرُ موجودًا عند افتتاحهما وسلامِ الأُولى).
(أنْ يكون العُذْرُ) يعني عُذرًا مُبيحًا (موجودًا عند افتتاحهما) أي: افتتاح الصلاتينِ الأُولى والثانية (و) عند (سلامِ الأُولى)، وذلك لأن افتتاح الأُولى محلُّ النيَّة، وقد سبق أنه يُشترط في الجمع نيَّتُه، متى؟
طالب: عند تكبيرة الإحرام.
الشيخ: عند تكبيرة الإحرام، فإذا كان يُشترط نيَّةُ الجمعِ عند تكبيرة الإحرام لَزِمَ من هذا الشرط أنه يُشترط وجودُ العُذرِ عند تكبيرةِ الإحرامِ؛ لأن نيَّة الجمعِ بلا عذرٍ غيرُ صحيحةٍ، لا يمكن أن تصحَّ نيَّةُ الجمعِ إلا إذا وُجِدَ العُذْرُ؛ فإذا قُلْنا: إنه لا بدَّ من نيَّةِ الجمعِ عند تكبيرة الإحرامِ صار لا بدَّ أيضًا من أيش؟
طالب: وجود العُذرِ.
الشيخ: مِنْ وجودِ العُذرِ عند تكبيرة الإحرامِ. إذَنْ هذا الشرط مبنيٌّ على أيش؟
طالب: على الشرط الأول.
الشيخ: على الشرط الأول الذي هو نيَّةُ الجمع عند افتتاح الصلاة الأُولى؛ وجْهُ كَوْنِه مبنيًّا عليه أنه لا يمكن أن تصحَّ نيَّةُ الجمعِ إلا إذا وُجِدَ العُذر المبيحُ للجمع، وحينئذٍ يكون هذا الشرط مبنيًّا على الشرط الأول.