للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد علمتم أنَّ القولَ الصحيحَ في الشرطِ الأولِ إلغاؤه، وأنه يُشترط وجود العُذر عند السلام من الأُولى، فلو لم ينزل المطر مثلًا إلا في أثناء الصلاة فإنه يصِحُّ الجمعُ على الصحيحِ، بل لو لم ينزل إلا بعد تمام الصلاة الأولى -يعني كانت السماء مغيِّمة والبرق والرعد ولكنْ لم ينزل مطر، بعد أنْ سلَّمْنا من الصلاة الأُولى نزل المطر- فالصحيح أنَّ الجمع جائزٌ. بناءً على هذا القول الراجح يكون اشتراطُ نيَّةِ الجمع عند تكبيرة الإحرام في الأُولى أيش؟

طلبة: غير شرطٍ.

الشيخ: لاغيًا، غير شرطٍ.

إذَن القول الراجح أنه لا يُشترط الشرطُ الأول، ولا يُشترط الشرطُ الثالث، ويش بقينا؟

طالب: الثاني.

الشيخ: بقينا في الشرط الثاني وهو الموالاة؛ ألَّا يفرق بينهما، وهذا -كما سبقت الإشارة إليه- فيه خِلافٌ أيضًا؛ فشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه لا تُشترط الموالاةُ؛ وذلك لأن العُذرَ المبيحَ للجمعِ إذا وُجِدَ جعلَ الوقتينِ وقتًا واحدًا، فاندمجَ وقتُ الثانيةِ في وقتِ الأولى، وصار الإنسان إذا فَعَلَ الأولى في أولِ الوقتِ والثانيةَ في آخِرِ الوقتِ فلا بأس.

وبناءً على هذا القولِ تكون جميعُ الشروطِ هذه لاغيةً، أهمُّ شيءٍ أنْ يوجد العُذر، فإذا وُجِدَ العُذر جازَ الجمعُ سواءٌ كان العُذر مرضًا، أو سفرًا، أو مطرًا، أو ريحًا شديدةً باردةً، أو غيرَ ذلك.

فيه الشرط الرابع الذي ذكرناه ونبَّهْنا عليه الليلةَ هذه.

طالب: الترتيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>