للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: وهو الترتيب؛ يُشترط الترتيب بأنْ يبدأ بالأولى ثم بالثانية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (١٦)، ولأن الشرع جاء بترتيبِ الأوقاتِ في الصلوات، فوجبَ أن تكون كلُّ صلاةٍ في المحلِّ الذي رتَّبَها الشارعُ فيه، ولكنْ لو نَسِيَ الإنسانُ أو جَهِلَ أو حَضَرَ قومًا يُصَلُّون العِشاء وهو قد نوى الجمعَ؛ جمْعَ التأخيرِ، ثم صلَّى معهم العِشاء ثم المغرب، فهلْ يسقط الترتيب في هذه الأعذار أو لا يسقط؟

المشهور عند فقهائنا رحمهم الله أنه لا يسقط، وإنْ كانوا يُسقِطونه بالنسيان في قضاء الفوائت، لكن هنا لا يُسقِطونه؛ لأنهم يقولون: هناك قضاءٌ، وهذا أداءٌ. وبناءً على هذا لو أنَّ الإنسانَ قدَّمَ الثانيةَ على الأولى سهوًا أو جهلًا أو لإدراكِ الجماعةِ أو لغيرِ ذلك من الأسباب فإنَّ الجمْعَ لا يصحُّ.

إذَنْ ماذا يصنع في هذه الحال؟

نقول: صلِّ اللِّي صليتَها أوَّلًا صَلِّها الآنَ، الحلُّ سهلٌ، فيظهر بالمثال؛ كان جامعًا جَمْعَ تأخيرٍ، ثم دخلَ المسجدَ ووجدَ ناسًا يُصَلُّون العِشاءَ، فدخلَ معهم بنيَّةِ العِشاء، ولَمَّا انتهى من العِشاء صلَّى المغربَ، نقول: صلاةُ العِشاء لا تصحُّ. لماذا؟ لأنه قدَّمَها على المغرب، والترتيبُ شرطٌ، إذَنْ ماذا يصنع؟

طلبة: يصلِّي العِشاء.

الشيخ: يصلِّي العِشاء، المغربُ صحيحةٌ في مكانها، فيُصلِّي العِشاءَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>