للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضًا: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (١٢).

الشيخ: طيب، ابن عباس سئل عن هذا لماذا صنع ذلك، ماذا قال؟

الطالب: قال: أراد ألا يحرج أمته (١٣).

الشيخ: أراد ألا يحرج أمته، إذن فيؤخذ منه أنه متى كان الحرج في ترك الجمع جاز ..

الطالب: الجمع.

الشيخ: جاز الجمع.

طالب: الجمع الصوري؟

الشيخ: لا، الجمع الصوري ذكرنا فيه أنه لا وجود له، وأن الجمع الصوري يجعل الرخصة حرجًا، من يراقب الشمس حتى إذا لم يبق من وقت الظهر إلا مقدار صلاة الظهر من يراقب؟ ! في ذلك الوقت ما فيه الساعات تضبط بالتحديد.

للجمع في وقت الأولى شروط، ما هي؟

طالب: اشتراط نية الجمع عند إقامتها، أي: عند إقامة الأولى، الشرط الأول: أن ينوي الجمع عند إقامة الأولى.

الشيخ: هذه واحدة.

الطالب: إي نعم، وألَّا يفرق بينهما ..

الشيخ: الموالاة ..

الطالب: الموالاة.

الشيخ: بحيث لا يفرق ..

الطالب: بينهما إلا بمقدار إقامة ووضوء خفيف، والثالث: أن يكون عذره موجودًا عند افتتاحهما وسلام الأولى.

الشيخ: وسلام الأولى. هذا ما ذهب إليه المؤلف، قال: (لأن الجمع لا يتحقق إلا بذلك).

هل هناك خلاف في الشرط الأول؟

طالب: الشرط الأول؟

الشيخ: نعم.

الطالب: فيه خلاف، أن نية الجمع ليست بشرط.

الشيخ: أن نية الجمع عند إحرام الأولى ليست بشرط.

الطالب: بل الشرط وجود سبب الجمع عند الجمع.

الشيخ: عند الجمع، وعلى هذا لو لم ينوِ الجمع إلا بعد سلام الأولى؟

الطالب: جاز.

الشيخ: إذا وجد السبب؟

الطالب: جاز.

الشيخ: جاز الجمع، أحسنت، وعلى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية هو الصحيح.

الشرط الثاني فيه خلاف؟ وهو الموالاة بينهما؟

طالب: الموالاة؟ ( ... ) فيه خلاف.

الشيخ: فيه خلاف، مع من؟ من المخالف؟ المؤلف يرى أنه لا بد من الموالاة.

الطالب: قول ثان أنه لا يشترط الموالاة.

الشيخ: طيب من قاله؟

الطالب: شيخ الإسلام ابن تيمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>