الطالب: فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضًا: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (١٢).
الشيخ: طيب، ابن عباس سئل عن هذا لماذا صنع ذلك، ماذا قال؟
الطالب: قال: أراد ألا يحرج أمته (١٣).
الشيخ: أراد ألا يحرج أمته، إذن فيؤخذ منه أنه متى كان الحرج في ترك الجمع جاز ..
الطالب: الجمع.
الشيخ: جاز الجمع.
طالب: الجمع الصوري؟
الشيخ: لا، الجمع الصوري ذكرنا فيه أنه لا وجود له، وأن الجمع الصوري يجعل الرخصة حرجًا، من يراقب الشمس حتى إذا لم يبق من وقت الظهر إلا مقدار صلاة الظهر من يراقب؟ ! في ذلك الوقت ما فيه الساعات تضبط بالتحديد.
للجمع في وقت الأولى شروط، ما هي؟
طالب: اشتراط نية الجمع عند إقامتها، أي: عند إقامة الأولى، الشرط الأول: أن ينوي الجمع عند إقامة الأولى.
الشيخ: هذه واحدة.
الطالب: إي نعم، وألَّا يفرق بينهما ..
الشيخ: الموالاة ..
الطالب: الموالاة.
الشيخ: بحيث لا يفرق ..
الطالب: بينهما إلا بمقدار إقامة ووضوء خفيف، والثالث: أن يكون عذره موجودًا عند افتتاحهما وسلام الأولى.
الشيخ: وسلام الأولى. هذا ما ذهب إليه المؤلف، قال: (لأن الجمع لا يتحقق إلا بذلك).
هل هناك خلاف في الشرط الأول؟
طالب: الشرط الأول؟
الشيخ: نعم.
الطالب: فيه خلاف، أن نية الجمع ليست بشرط.
الشيخ: أن نية الجمع عند إحرام الأولى ليست بشرط.
الطالب: بل الشرط وجود سبب الجمع عند الجمع.
الشيخ: عند الجمع، وعلى هذا لو لم ينوِ الجمع إلا بعد سلام الأولى؟
الطالب: جاز.
الشيخ: إذا وجد السبب؟
الطالب: جاز.
الشيخ: جاز الجمع، أحسنت، وعلى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية هو الصحيح.
الشرط الثاني فيه خلاف؟ وهو الموالاة بينهما؟
طالب: الموالاة؟ ( ... ) فيه خلاف.
الشيخ: فيه خلاف، مع من؟ من المخالف؟ المؤلف يرى أنه لا بد من الموالاة.
الطالب: قول ثان أنه لا يشترط الموالاة.
الشيخ: طيب من قاله؟
الطالب: شيخ الإسلام ابن تيمية.