للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: شيخ الإسلام ابن تيمية، ما هو سبب الخلاف؟

الطالب: سبب الخلاف؟

الشيخ: نعم بين شيخ الإسلام وبين من يرى أنه لا بد من الموالاة؟

الطالب: الذين يرون أنه لا بد من الموالاة يقولون: إنه إذا فرق بينهما وجد فاصل.

الشيخ: إي ما هو هذا، هذا علة بالحكم، تعليل بالحكم ما ينفع.

طالب: الذين قالوا بشرط الموالاة فقالوا: إن الجمع هو ضم الصلاة إلى الأخرى.

الشيخ: ضم الصلاة إلى الأخرى، وهذا لا يتحقق مع وجود ..

الطالب: مع وجود الفاصل.

الشيخ: طيب، والذين قالوا بالجواز؟

الطالب: قالوا: إنه ضم الوقت إلى وقت الأخرى، بحيث يكون الوقت وقتًا واحدًا.

الشيخ: ضم الصلاتين بعضهما إلى بعضهما في الوقت، بحيث يكون الوقتان وقتًا واحدًا.

إذا جمع في وقت الثانية أيش يشترط، كم شرطًا؟

طالب: شرطان.

الشيخ: شرطان؟

الطالب: إي نعم، الشرط الأول: أن ينوي الجمع في وقت الأولى.

الشيخ: أن ينوي الجمع في وقت الأولى بشرط ألَّا؟

الطالب: إن لم يضق عن وقتها.

الشيخ: إن لم يضق عن وقتها.

الطالب: وأن يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية، صح؟

الشيخ: إلى دخول وقت الثانية. صح؟

طلبة: صح.

الشيخ: طيب، لماذا قيد المؤلف الحكم بقوله: (إن لم يضق عن فعلها).

الطالب: إنما جاء للجمع رخصة، وتأخير الصلاة يعني حتى يضيق وقتها محرم لا يجوز، والرخص لا تستباح بالمعاصي.

الشيخ: أحسنت، واضح يا جماعة؟ يقول: لأنه إذا أخر الصلاة الأولى حتى يضيق الوقت فهذا محرم، والجمع رخصة، ولا تستباح الرخص بالمحرم.

طيب ما الفائدة، هو الآن يبغي يصلي وسيخرج الوقت قبل انتهاء الصلاة، ما الفائدة إذا صلى بعدها الثانية؟

الطالب: أنه يؤدي الصلاة الأولى قضاءً.

الشيخ: أنه إذا قلنا بعدم الجمع صار آثمًا وصارت الصلاة.

الطالب: بعضها مؤدى وبعضها مرفوض.

الشيخ: إذا لم يدرك منها تكبيرة الإحرام صارت قضاء، طيب، وعلى القول بأنه يمكن الجمع في هذه الحال؟

الطالب: فإنه لا يأثم.

الشيخ: لا يأثم ولا تكون قضاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>