للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما تقول في رجل نوى الجمع لمرضٍ -جمعَ التأخير- ثم شفاه الله قبل دخول وقت الثانية؟ ما جمع إلى الآن؟

طالب: يصلي.

الشيخ: يجب أن يصلي الصلاة في وقتها، الأولى؛ لأن سبب الجمع قد زال.

ما تقول في رجل نوى التأخير، جمع التأخير وهو مسافر، فقدم بلده قبل خروج وقت الأولى، هل يجوز الجمع؟

طالب: لا.

الشيخ: لماذا؟

طالب: لأن سبب الجمع ..

الشيخ: لأن سبب الجمع وهو السفر قد؟

طلبة: قد زال.

الشيخ: قد زال، إذن يجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها، الصلاة الأولى، جوابك ما هو؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لكنك لست متكئًا على ركن شديد.

طالب: متكئ إن شاء الله.

الشيخ: متأكد؟

الطالب: إن شاء الله.

الشيخ: ويش تقولون يا جماعة؟

طلبة: صحيح.

الشيخ: صحيح؟ يجب عليه أن يصلي، ترى أخر لأنه مسافر، وقدم بلده قبل خروج وقت الصلاة الأولى.

طلبة: لا، يصليها في وقتها.

الشيخ: يجب أن يصليها في وقتها؟

طلبة: يجب.

الشيخ: ليش؟

طلبة: زال العذر.

الشيخ: لأن العذر زال. طيب، لو تجدد عذر مثلًا، هل له أن يؤخره؟

طلبة: نعم.

الشيخ: وصل إلى بلده لكن تجدد عذر، مثلًا مرض، يجوز الجمع؟

طلبة: نعم.

الشيخ: يجوز الجمع لكن بالسبب الجديد لا بالسبب الأول.

هل صلاة الخوف مشروعة؟

طالب: مشروعة إذا تحقق سببها.

الشيخ: إذا وجد سببها، ثبتت بالقرآن أو بالسنة؟

الطالب: ثبتت بالقرآن وبالسنة.

الشيخ: بالقرآن والسنة؟ اذكر الآيات اللي ثبتت بها؟

الطالب: أما ما ثبت بالقرآن فقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} [النساء: ١٠٢].

الشيخ: طيب خلاص، هذه من القرآن، من السنة؟

طالب: وأما من السنة فقد جاء عند مسلم من حديث جابر، حديث طويل.

<<  <  ج: ص:  >  >>