الشيخ: نعم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم صَفَّ صَفَّيْنِ (١٤) إلى آخره.
الطالب: والثاني ثبت في الصحيحين من حديث صالح بن خوات (١٥).
الشيخ: نعم تمام، إذن ثبتت بالقرآن والسنة، كم وجهًا ثبتت عليه في السنة؟
طلبة: ستة أوجه.
الشيخ: أو سبعة؟
الطالب: أو سبعة، حديث جابر اللي ذكره.
الشيخ: طيب هذه الوجوه الستة أو السبعة هل يجوز أن يصلى بها، أو لا بد أن يصلي بواحد منها؟
الطالب: لا يصلي بواحد منها.
الشيخ: لازم بواحد منها.
طالب: على حسب ما تقتضي الحال.
الشيخ: يعني: كلها جائزة، ولكن ينبغي أن يكون على حسب ما تقتضيه الحال، كذا؟
الطالب: هذا قصدي أنا قصد، يعني لا يصلي ..
الشيخ: الآن لا أعرف النية، إحنا نقضي بنحو ما نسمع، إذن نقول: صحت بصفات كلها جائزة كما قال الإمام أحمد، لكن ينبغي أن تتنزل هذه الصفات على ما تقتضيه الحال.
ما حكم حمل السلاح أثناء صلاة الخوف؟
طالب: على المذهب: مستحب، والصحيح أنه واجب لقول الله تعالى ..
الشيخ: المؤلف اشترط للاستحباب شرطين؟
الطالب: أن يكون السلاح خفيفًا، أول شيء أن يكون للدفاع، وألَّا ( ... ).
الشيخ: نعم أن يكون للدفاع ما يدفع به عن نفسه، وألا يثقله. يرى المؤلف أنه مستحب.
طيب فيه قول آخر؟
طالب: القول الثاني: أنه واجب.
الشيخ: أنه واجب، ما هو الدليل على الاستحباب والوجوب؟
الطالب: أما الوجوب فقول الله تبارك وتعالى: {لْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ}، وأما الاستحباب لا أذكره.
طالب: تعليل؛ لأنه كان أرفق بهم.
طالب آخر: نفس الآية، وحملوا الأمر على الاستحباب.