للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: نعم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم صَفَّ صَفَّيْنِ (١٤) إلى آخره.

الطالب: والثاني ثبت في الصحيحين من حديث صالح بن خوات (١٥).

الشيخ: نعم تمام، إذن ثبتت بالقرآن والسنة، كم وجهًا ثبتت عليه في السنة؟

طلبة: ستة أوجه.

الشيخ: أو سبعة؟

الطالب: أو سبعة، حديث جابر اللي ذكره.

الشيخ: طيب هذه الوجوه الستة أو السبعة هل يجوز أن يصلى بها، أو لا بد أن يصلي بواحد منها؟

الطالب: لا يصلي بواحد منها.

الشيخ: لازم بواحد منها.

طالب: على حسب ما تقتضي الحال.

الشيخ: يعني: كلها جائزة، ولكن ينبغي أن يكون على حسب ما تقتضيه الحال، كذا؟

الطالب: هذا قصدي أنا قصد، يعني لا يصلي ..

الشيخ: الآن لا أعرف النية، إحنا نقضي بنحو ما نسمع، إذن نقول: صحت بصفات كلها جائزة كما قال الإمام أحمد، لكن ينبغي أن تتنزل هذه الصفات على ما تقتضيه الحال.

ما حكم حمل السلاح أثناء صلاة الخوف؟

طالب: على المذهب: مستحب، والصحيح أنه واجب لقول الله تعالى ..

الشيخ: المؤلف اشترط للاستحباب شرطين؟

الطالب: أن يكون السلاح خفيفًا، أول شيء أن يكون للدفاع، وألَّا ( ... ).

الشيخ: نعم أن يكون للدفاع ما يدفع به عن نفسه، وألا يثقله. يرى المؤلف أنه مستحب.

طيب فيه قول آخر؟

طالب: القول الثاني: أنه واجب.

الشيخ: أنه واجب، ما هو الدليل على الاستحباب والوجوب؟

الطالب: أما الوجوب فقول الله تبارك وتعالى: {لْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ}، وأما الاستحباب لا أذكره.

طالب: تعليل؛ لأنه كان أرفق بهم.

طالب آخر: نفس الآية، وحملوا الأمر على الاستحباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>