للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي، نفس الآية: {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ}. قالوا: الأمر للاستحباب؛ لأن الأصل أن حمل السلاح مشغل مثقل للمصلي، فكأن الأمر للإباحة، كأنهم قالوا: يباح لكم أن تحملوا ما يشغلكم عن صلاتكم في هذه الحال، لكن الصحيح أنه واجب، والدليل على الوجوب أن الأمر هو الأصل في الوجوب، والثاني قوله: {وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ} [النساء: ١٠٢]. إذن فإذا لم يكن بنا أذى من مطر ولا مرض فعلينا جناح، ولا جناح إلا بإثم، ولهذا كان الصواب الذي لا شك فيه أن حمل السلاح واجب.

صلاة الجمعة يقول: إنها تلزم كل ذكر، مَن ضد الذكر؟

طالب: الأنثى.

الشيخ: الأنثى إي، طيب وغير؟

الطالب: والخنثى.

الشيخ: والخنثى. (حر) مَن ضد الحر؟

طالب: العبد.

الشيخ: العبد يعني المملوك، تمام. (مكلف) مَن هو المكلف؟

طالب: العاقل البالغ.

الشيخ: البالغ العاقل ضده؟

الطالب: الصبي المجنون.

الشيخ: الصبي المجنون، فأما المجنون البالغ؟

الطالب: لا يصح أيضًا لأنه شرط، العقل شرط.

الشيخ: الآن المكلف يعني البالغ العاقل، وأيش ضده؟ ضد البالغ؟

الطالب: الذي لم يبلغ.

الشيخ: الصغير، وضد العاقل؟

الطالب: المجنون.

الشيخ: المجنون، إذن لا تجب على صغير ولا على مجنون، طيب، بقينا (مسلم).

طلبة: ما أخذناه.

الشيخ: ما أخذناه، طيب، ما هو الدليل على اشتراط الذكورية؟ أظن لم نذكرها، نذكرها إن شاء الله الآن.

<<  <  ج: ص:  >  >>