الشيخ: إي، نفس الآية:{وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ}. قالوا: الأمر للاستحباب؛ لأن الأصل أن حمل السلاح مشغل مثقل للمصلي، فكأن الأمر للإباحة، كأنهم قالوا: يباح لكم أن تحملوا ما يشغلكم عن صلاتكم في هذه الحال، لكن الصحيح أنه واجب، والدليل على الوجوب أن الأمر هو الأصل في الوجوب، والثاني قوله:{وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ}[النساء: ١٠٢]. إذن فإذا لم يكن بنا أذى من مطر ولا مرض فعلينا جناح، ولا جناح إلا بإثم، ولهذا كان الصواب الذي لا شك فيه أن حمل السلاح واجب.
صلاة الجمعة يقول: إنها تلزم كل ذكر، مَن ضد الذكر؟
طالب: الأنثى.
الشيخ: الأنثى إي، طيب وغير؟
الطالب: والخنثى.
الشيخ: والخنثى. (حر) مَن ضد الحر؟
طالب: العبد.
الشيخ: العبد يعني المملوك، تمام. (مكلف) مَن هو المكلف؟
طالب: العاقل البالغ.
الشيخ: البالغ العاقل ضده؟
الطالب: الصبي المجنون.
الشيخ: الصبي المجنون، فأما المجنون البالغ؟
الطالب: لا يصح أيضًا لأنه شرط، العقل شرط.
الشيخ: الآن المكلف يعني البالغ العاقل، وأيش ضده؟ ضد البالغ؟
الطالب: الذي لم يبلغ.
الشيخ: الصغير، وضد العاقل؟
الطالب: المجنون.
الشيخ: المجنون، إذن لا تجب على صغير ولا على مجنون، طيب، بقينا (مسلم).
طلبة: ما أخذناه.
الشيخ: ما أخذناه، طيب، ما هو الدليل على اشتراط الذكورية؟ أظن لم نذكرها، نذكرها إن شاء الله الآن.