للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (تلزم كل ذكر، وضده الأنثى والخنثى). أما اشتراط الذكورية فالدليل على هذا أن صلاة الجمعة صلاة جمع، والمرأة ليست من أهل الجماعة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ» (١٦). هذا إن لم يصح الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «إِنَّ الْجُمُعَةَ حَقٌّ وَاجِبٌ إِلَّا عَلَى أَرْبَعَةٍ» (١٧) فإن صح فالأمر فيه واضح.

اشتراط الخنثى، لماذا لا تجب عليه؟ لأن الأصل أيش؟

طلبة: براءة الذمة.

الشيخ: براءة الذمة، والخنثى لا يدرى أذكر هو أم أنثى، فإن كان ذكرًا فالجمعة واجبة، وإن كانت أنثى فالجمعة لا تجب، وحينئذٍ نقول: الأصل براءة الذمة.

فإن قال قائل: لماذا لا تسلكون طريق الاحتياط وتوجبونها عليه؟ قلنا: لأن الشرط وصف لا بد من ثبوته، الشرط -وهو الذكورية- وصف لا بد من ثبوته، فالاحتياط في عدم الإلزام بفقده؛ لأننا لو ألزمنا بفقده لم نكن محتاطين، حيث أوجبنا على عباد الله ما لا يلزمهم، بخلاف المحرم، فالمحرم الاحتياط في تركه؛ لأن الترك ليس كالفعل المُلْزَم به، إذ إن الترك لا يستلزم فعلًا يكلف به.

طيب (حر) ضدها العبد، والعبد لا تجب عليه الجمعة؛ لحديث: «الْجُمُعَةُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً» وذكر منهم العبد المملوك، هذا دليل، ولأن العبد غالبًا يكون مشغولًا بخدمة سيده، ولا يتسنى له أن يأتي إلى الجمعة، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>