قال:(فينوي رَفْعَ الحدث) هذا واحد، ينوي رفع الحدث، يتوضأ، ليش توضأ؟ قال: أبغي أرفع الحدث الذي حصل لي بسبب الغائط مثلًا، أو بسبب البول هذا رفع الحدث، إذا نوى رفع الحدث صح وضوؤه أو لا؟ صح وضوؤه، وهذا هو المقصود للوضوء أن يرفع الحدث، هذه واحدة.
الثاني:(أو الطَّهارة لما لا يُبَاح إلا بها) ينوي الطَّهارة لشيء لا يُباح إلا بالطَّهارة، والشيء الذي لا يُباح إلا بالطَّهارة: الصَّلاة، والطَّواف، ومسّ المصحف، هذه الأشياء الثلاثة، لا تُباح إلا بالطهارة، إذن ينوي الطهارة للصَّلاة، ما نوى رفعَ الحدث، لكن نوى الطهارة للصلاة، يرتفع الحدث ولَّا لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: لأن الصَّلاة ما تصحُّ إلا بعد رفع الحدث، نوى الطهارة للطواف؟
طالب: ترتفع.
الشيخ: كذلك ترتفع. نوى الطهارة لمس المصحف أيضًا يرتفع الحدث.
الوجه الثالث: قال: (فإن نوى ما تُسنُّ له الطَّهارة) ارتفع حدثه؛ يعني ينوي الطهارة لما تُسن له الطهارة ولمَ تجب؟ لما تُسن له الطهارة كالقراءة، قراءة القرآن بدون مس مصحف هذه سنة أن يتطهر الإنسان لها، بل كل ذكر فإن السنة أن يتطهر له لقول النبي عليه الصلاة والسلام:«كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إلَّا عَلَى طَهَارَةٍ»(٢٠).
فإذا نوى ما تُسَنُّ له الطَّهارةُ كقراءة ارتفع الحدث، كيف ذلك؟
لأنَّه إذا نوى الطَّهارة لما تُسَنُّ له الطهارة فمعنى ذلك أنه نوى رفع الحدث لأجل أن يقرأ، وكذلك لو نوى الطَّهارةَ لدفع الغضبِ يصح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يرتفع الحدث؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نوى الطهارة للنوم سُنّة، يرتفع الحدث.
فصارت النيَّة لها ثلاثة أوجه: أن ينويَ رفع الحدث، أن ينويَ الطَّهارةَ لما تجبُ له الطهارة، أن ينويَ الطهارةَ لما تُسَنُّ له الطهارة.
قال المؤلف:(أو تجديدًا مسنونًا ناسيًا حدَثَه ارتفَعَ)، هذه المسألة الرَّابعة.