للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يواظب عليهما مواظبة تامة، غير منقطعة، وهذا يدل على وجوبهما.

الشيخ: أيضًا أمر الله؟

طالب: بهما، بالسعي إليهما.

الشيخ: بالسعي إليهما من بعد نداء الجمعة.

طالب: وما كان السعي إليه واجب فهو واجب.

الشيخ: نعم، ونهى عن الكلام؟

طالب: فيهما.

الشيخ: حال الخطبة، ما تقول في رجل خطب خطبتين بعد صلاة الجمعة؟ ماذا يصنعون؟ صلى ثم خطب خطبتين.

طالب: لأنه يشترط تقدم الخطبتين.

الشيخ: المهم فعلوا هذا وجاءوا يسألون، ماذا نقول لهم؟

طالب: يصلونها ظهرًا.

الشيخ: يصلونها ظهرًا، ولو كان الوقت باقيًا؟ لو أنهم جاءوا يسألون قبل أن يؤذن العصر؟

طالب: لا، ما يصلون.

الشيخ: ويش يسوون؟

( ... )

طالب: يعيدون الخطبة والصلاة إذن الصلاة مبنية على ( ... )؛ يعني يخطب إذا كان ..

الشيخ: يعيد الخطبة والصلاة.

طالب: إذا بقي هناك وقت.

طالب آخر: نفس الذي قال: إذا بقي وقت للخطبة.

الشيخ: إي، باقي وقت؛ يعني باقي ساعة أو ساعتين.

طالب: يعيدون الجمعة.

الشيخ: ويش يعيدون؟

طالب: يعيدون الجمعة والخطبة.

الشيخ: الخطبة والجمعة.

طالب: نعم.

طالب آخر: تبقى الخطبتان، ويعيدون الصلاة.

الشيخ: يعيدون الصلاة فقط؟ ما تقولون؟ عندنا قولان الآن.

طلبة: الأخير.

الشيخ: الثاني هو الصحيح.

طالب: الفاصل.

الشيخ: الفاصل ما يضر، لا يشترط الموالاة، إذن يعيدون الجمعة فقط.

ما تقول في رجل خطب خطبة بليغة جدًّا جدًّا، ولكنه لم يقرأ فيها شيئًا من القرآن؟

طالب: على المذهب ..

الشيخ: كلام المؤلف، إي نعم، المذهب.

طالب: لا تصح الخطبة.

الشيخ: لا تصح الخطبة، ويتفرع على هذا أنها لا تصح الجمعة، تمام؛ لأنه من شرط الخطبتين أن تشتمل على قراءة آية.

خطب رجل وصلى آخر؟

طالب: تصح يا شيخ.

الشيخ: تصح؟

طالب: إذا خطب رجل وصلى آخر تصح.

الشيخ: تصح؟

طالب: نعم؛ لقول المؤلف: (ولا يشترط لهما الطهارة، ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>