طالب: الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يواظب عليهما مواظبة تامة، غير منقطعة، وهذا يدل على وجوبهما.
الشيخ: أيضًا أمر الله؟
طالب: بهما، بالسعي إليهما.
الشيخ: بالسعي إليهما من بعد نداء الجمعة.
طالب: وما كان السعي إليه واجب فهو واجب.
الشيخ: نعم، ونهى عن الكلام؟
طالب: فيهما.
الشيخ: حال الخطبة، ما تقول في رجل خطب خطبتين بعد صلاة الجمعة؟ ماذا يصنعون؟ صلى ثم خطب خطبتين.
طالب: لأنه يشترط تقدم الخطبتين.
الشيخ: المهم فعلوا هذا وجاءوا يسألون، ماذا نقول لهم؟
طالب: يصلونها ظهرًا.
الشيخ: يصلونها ظهرًا، ولو كان الوقت باقيًا؟ لو أنهم جاءوا يسألون قبل أن يؤذن العصر؟
طالب: لا، ما يصلون.
الشيخ: ويش يسوون؟
( ... )
طالب: يعيدون الخطبة والصلاة إذن الصلاة مبنية على ( ... )؛ يعني يخطب إذا كان ..
الشيخ: يعيد الخطبة والصلاة.
طالب: إذا بقي هناك وقت.
طالب آخر: نفس الذي قال: إذا بقي وقت للخطبة.
الشيخ: إي، باقي وقت؛ يعني باقي ساعة أو ساعتين.
طالب: يعيدون الجمعة.
الشيخ: ويش يعيدون؟
طالب: يعيدون الجمعة والخطبة.
الشيخ: الخطبة والجمعة.
طالب: نعم.
طالب آخر: تبقى الخطبتان، ويعيدون الصلاة.
الشيخ: يعيدون الصلاة فقط؟ ما تقولون؟ عندنا قولان الآن.
طلبة: الأخير.
الشيخ: الثاني هو الصحيح.
طالب: الفاصل.
الشيخ: الفاصل ما يضر، لا يشترط الموالاة، إذن يعيدون الجمعة فقط.
ما تقول في رجل خطب خطبة بليغة جدًّا جدًّا، ولكنه لم يقرأ فيها شيئًا من القرآن؟
طالب: على المذهب ..
الشيخ: كلام المؤلف، إي نعم، المذهب.
طالب: لا تصح الخطبة.
الشيخ: لا تصح الخطبة، ويتفرع على هذا أنها لا تصح الجمعة، تمام؛ لأنه من شرط الخطبتين أن تشتمل على قراءة آية.
خطب رجل وصلى آخر؟
طالب: تصح يا شيخ.
الشيخ: تصح؟
طالب: إذا خطب رجل وصلى آخر تصح.
الشيخ: تصح؟
طالب: نعم؛ لقول المؤلف: (ولا يشترط لهما الطهارة، ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة).