للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: نعم، ما تقولون في قوله؟

طلبة: صحيح.

الشيخ: صحيح، ولكن استدلاله غير صحيح؛ لأنه قال: لقول المؤلف، وهذا يقتضي أن قول المؤلف حجة ودليل، إلا أن تقول: إني أنا مقلد، على كل حال نقول: إنها لا تصح؛ لأن الخطبتين أتتا على وجه صحيح والصلاة أيضًا على وجه صحيح، لكن الأفضل أن يتولاهما من يتولى الصلاة.

رجل خطب مضطجعًا؟

طالب: يجوز.

الشيخ: تجزئ الخطبة؟ تجزئ.

طالب: ومن سننهما أن يقف في الخطبة.

الشيخ: لأن من سننهما أن يخطب قائمًا، صحيح.

ما تقول في رجل خطب مستدبرًا الناس؟

طالب: تصح، ولكن خلاف السنة، على قول المؤلف.

الشيخ: نعم، وهو كذلك، تصح ولكنه خلاف السنة، السنة: أن يقصد تلقاء وجهه، نعم.

أيهما أفضل أن يطول الخطبة أو يقصر؟

طالب: التقصير.

الشيخ: التقصير.

طيب، لو دعت الحاجة إلى التطويل؟

طالب: له ذلك.

الشيخ: له ذلك، لكن الأفضل أن يكون الراتب هو التقصير.

***

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (فصل. والجمعة ركعتان).

(الجمعة ركعتان): بالنص والإجماع، أما النص: فإن هذا أمر متواتر مشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي الجمعة ركعتين فقط، وأما الإجماع: فهو أيضًا إجماع متواتر لم يختلف أحد من المسلمين فيه، فالجمعة ركعتان.

وفي هذا دليل على أن الجمعة صلاة مستقلة، وليست ظهرًا ولا بدلًا عن الظهر، ومن زعم أنها ظهر مقصورة فقد أبعد النجعة، ومن زعم أنها بدل عن الظهر فكذلك، بل الجمعة صلاة مستقلة لها شرائطها الخاصة، ولها صفتها الخاصة؛ ولذلك تصلى ركعتين ولو في الحَضَر.

<<  <  ج: ص:  >  >>