للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من جهة النظام -الدولة- وأن ولي الأمر هو اللي له الكلمة: يكون في هذا افتئات على الإمام، يكون كل طائفة من الناس تود أن تتزعم البلد تجعل في محلها جمعة، فلهذا لا بد من إِذْن الإمام في: كمِّل؟

طلبة: تعدد الجمع.

الشيخ: في تعدد الجمع.

فإذا أذن الإمام في الجمعة الزائدة عن الواحدة فإنه يصح، ولهذا قال: (فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها).

معنى (ما باشرها)؟

طالب: المعنى: ( ... ) وهو إمام أو مأموم.

الشيخ: يعني صلى فيها؟ سواء كان إمامًا، أو مأمومًا، أو أذن فيها إذا لم يكن فيها.

يقول: (فإن استوتا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة)، (فإن استوتا): كان المتوقع أن يقول: فإن استوتا؛ أي: الجمعتان، (في إذن أو عدمه) إذن من؟

في إذن الإمام، بأن يكون الإمام قد أذن فيهما جميعًا، (أو عدمه): بأن يكون لم يأذن فيهما جميعًا.

وبهذا نعرف أن القسمة ثلاثية:

يأذن في إحداهما.

يأذن فيهما.

لا يأذن في واحدة منهما.

إن أذن في إحداهما؟

طلبة: غير صحيحة.

الشيخ: فهي الصحيحة، سواء تأخرت أو تقدمت.

وإن أذن فيهما جميعًا، أو لم يأذن فيهما جميعًا يقول المؤلف: (فالثانية باطلة) الثانية.

ولكن بماذا نعتبر السبق؟ هل نعتبر السبق بالزمن بأن نقول: ما تقدمت، أو ما تقدم إنشاؤها زمنًا فهي الصحيحة؛ لأن الثانية طارئة عليها؟

أو نقول: بالتقدم عملًا، فما سبقت بتكبيرة الإحرام فهي الصحيحة؟ الأول أو الثاني؟

طلبة: الأول.

الشيخ: فيها قولان للحضور، كما أن فيها قولان لمن سبقوا، المذهب: أن المعتبر التأخر عملًا، فيكون المراد بالثانية: ما تأخرت عن الأولى بتكبيرة الإحرام، ما تأخرت عن الأولى بتكبيرة الإحرام فهي الباطلة، وما سبقت بتكبيرة الإحرام فهي؟

طلبة: الصحيحة.

الشيخ: الصحيحة، ولكن كيف نعلم؟ نقول: أما في الزمن السابق فالعلم بتقدم إحداهما بالإحرام قد يكون صعبًا، أما في الزمن هذا فالعلم بتقدم إحداهما بالإحرام قد يكون سهلًا.

بأي وسيلة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>