من جهة النظام -الدولة- وأن ولي الأمر هو اللي له الكلمة: يكون في هذا افتئات على الإمام، يكون كل طائفة من الناس تود أن تتزعم البلد تجعل في محلها جمعة، فلهذا لا بد من إِذْن الإمام في: كمِّل؟
طلبة: تعدد الجمع.
الشيخ: في تعدد الجمع.
فإذا أذن الإمام في الجمعة الزائدة عن الواحدة فإنه يصح، ولهذا قال: (فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها).
معنى (ما باشرها)؟
طالب: المعنى: ( ... ) وهو إمام أو مأموم.
الشيخ: يعني صلى فيها؟ سواء كان إمامًا، أو مأمومًا، أو أذن فيها إذا لم يكن فيها.
يقول: (فإن استوتا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة)، (فإن استوتا): كان المتوقع أن يقول: فإن استوتا؛ أي: الجمعتان، (في إذن أو عدمه) إذن من؟
في إذن الإمام، بأن يكون الإمام قد أذن فيهما جميعًا، (أو عدمه): بأن يكون لم يأذن فيهما جميعًا.
وبهذا نعرف أن القسمة ثلاثية:
يأذن في إحداهما.
يأذن فيهما.
لا يأذن في واحدة منهما.
إن أذن في إحداهما؟
طلبة: غير صحيحة.
الشيخ: فهي الصحيحة، سواء تأخرت أو تقدمت.
وإن أذن فيهما جميعًا، أو لم يأذن فيهما جميعًا يقول المؤلف: (فالثانية باطلة) الثانية.
ولكن بماذا نعتبر السبق؟ هل نعتبر السبق بالزمن بأن نقول: ما تقدمت، أو ما تقدم إنشاؤها زمنًا فهي الصحيحة؛ لأن الثانية طارئة عليها؟
أو نقول: بالتقدم عملًا، فما سبقت بتكبيرة الإحرام فهي الصحيحة؟ الأول أو الثاني؟
طلبة: الأول.
الشيخ: فيها قولان للحضور، كما أن فيها قولان لمن سبقوا، المذهب: أن المعتبر التأخر عملًا، فيكون المراد بالثانية: ما تأخرت عن الأولى بتكبيرة الإحرام، ما تأخرت عن الأولى بتكبيرة الإحرام فهي الباطلة، وما سبقت بتكبيرة الإحرام فهي؟
طلبة: الصحيحة.
الشيخ: الصحيحة، ولكن كيف نعلم؟ نقول: أما في الزمن السابق فالعلم بتقدم إحداهما بالإحرام قد يكون صعبًا، أما في الزمن هذا فالعلم بتقدم إحداهما بالإحرام قد يكون سهلًا.
بأي وسيلة؟