بمكبر الصوت، إذا سمعنا قال الإمام في الأولى: الله أكبر، ثم قال الإمام في الثانية بعده مباشرة: الله أكبر، قلنا للثاني: صلاتك باطلة، وللأول صلاتك صحيحة.
لأن الأول لما سبق بالإحرام تعلق به الفرض، الصلاة الأولى التي سبقت بالإحرام تعلق بها الفرض لأنها سبقت.
وعلى المذهب: تدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام، فإذا سبقت بتكبيرة الإحرام تعلق الفرض بها وصارت هي الصلاة المفروضة، والثانية باطلة.
وقال بعض العلماء: المعتبر السبق زمنًا، فما كانت قد أنشئت أولًا فالحكم لها؛ لأن الثانية هي التي حدثت على الأولى فهي تشبه مسجد الضرار الذي بناه المنافقون عند مسجد قباء، وقال الله لنبيه: {لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا} [التوبة: ١٠٨].
وهذا القول هو الصحيح، بل هو المتعين.
هو الصحيح، أن المعتبر السابقة؟
زمنًا وإنشاءً، ولو تأخرت عملًا.
فلو فرضنا أن الجديدة التي أنشئت حديثًا وبدون إذن الإمام صلوا ركعة قبل أن تقام الثانية التي هي الأولى إنشاءً، فأيتهما الصحيحة؟
طلبة: الأولى.
الشيخ: الثانية، التي تأخرت عملًا وسبقت زمنًا؛ لأن الوارد عليها هو الذي أخطأ.
من هم الذين أرادوا تفريق المسلمين؟
طلبة: الثانية.
الثانية ولّا الأولى؟
طلبة: الثانية.
الشيخ: الثانية لا شك؛ لأن الناس مجتمعون على الأولى فجاء هؤلاء وأنشأوا مسجد جامع فرقوا الناس، فيكون الحكم للأولى، هذا هو القول الصحيح المتعين، لكن على المذهب: تعتبر السابقة عملًا، فأيتهما سبقت بالإحرام فهي الصحيحة، ولهذا قال: (فالثانية باطلة، وإن وقعتا معًا بطلتا معًا).
نحن نستمع الآن إلى المسجد الشمالي والجنوبي فقال كل إماميها: الله أكبر، جميعًا، تكبيرة رجل واحد، وصلوا الجمعة كلها، ماذا نقول لهم؟
صلاتكم جميعًا باطلة؛ لأنها لم تتقدم إحداهما حتى يكون لها مزية، وإذا لم يكن لها مزية صارت كل واحدة تبطل الأخرى، كالبينتين إذا تعارضتا؛ تساقطتا، تعرفون البينتين؟
طالب: نعم.