الشيخ: يعني شهد شهود بكذا، وشهد شهود اثنين بضده في قضية واحدة، تبطل الشهادات كلها.
وعلى القول الذي رجحناه، ما الذي يصح؟
طلبة: ( ... ) إنشاءً.
الشيخ: إنشاءً، شوف القول الصحيح سبحان الله يكون أيضًا تطبيقه سهلًا.
هذا القول الذي رجحنا نقول: أيهما الأول؟ أي المسجدين أولًا؟
قالوا: المسجد الشمالي.
نقول: نقول أهل المسجد الشمالي صحت جمعتهم، وأهل المسجد الجنوبي لم تصح جمعتهم.
واضح يا جماعة؟
طالب: نعم.
الشيخ: على كلام المؤلف حيث اعتبر السبق بالعمل أي بتكبيرة الإحرام إذا وقعتا معًا كبر الإمامان جميعًا؟
فالصلاتان باطلتان.
(أو جُهِلت الأولى بطلتا) إذا جُهلت الأولى بطلتا، كيف جُهلت الأولى؟
يعني: صلوا ولا ندري أيهما الذي تقدم في تكبيرة الإحرام، ما نعرف، نقول: بطلت صلاة المسجد الشمالي، وصلاة المسجد الجنوبي؛ ليش؟
هذا هو، بطلت.
إذا قالوا: أقرعوا بيننا؟
طلبة: ما يصح.
الشيخ: ( ... ) التي تقع القرعة تصح صلاته.
نقول: ها ما يصح، هذه عبادة، لا تصح القرعة فيها.
قالوا: إذن لما بطلتا دعونا نصلي من جديد جميعًا، نجتمع في هذا المسجد ونصلي جميعًا.
نقول: لا يمكن، ولا تصلوا جميعًا.
الجمعة وقتها باق؟
نقول: لا يمكن.
في المسألة الأولى إذا وقعتا معًا، لما قلنا: بطلتا، قالوا: دعونا نصلي جمعة.
نقول: ما يخالف، أبشر، صلوا جمعة جميعًا.
في المسألة الثانية: إذا جُهِلت الأولى؟ نقول: بطلتا.
فإذا قالوا: دعونا نصلي جمعة. قُلنا: لا.