للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يعني شهد شهود بكذا، وشهد شهود اثنين بضده في قضية واحدة، تبطل الشهادات كلها.

وعلى القول الذي رجحناه، ما الذي يصح؟

طلبة: ( ... ) إنشاءً.

الشيخ: إنشاءً، شوف القول الصحيح سبحان الله يكون أيضًا تطبيقه سهلًا.

هذا القول الذي رجحنا نقول: أيهما الأول؟ أي المسجدين أولًا؟

قالوا: المسجد الشمالي.

نقول: نقول أهل المسجد الشمالي صحت جمعتهم، وأهل المسجد الجنوبي لم تصح جمعتهم.

واضح يا جماعة؟

طالب: نعم.

الشيخ: على كلام المؤلف حيث اعتبر السبق بالعمل أي بتكبيرة الإحرام إذا وقعتا معًا كبر الإمامان جميعًا؟

فالصلاتان باطلتان.

(أو جُهِلت الأولى بطلتا) إذا جُهلت الأولى بطلتا، كيف جُهلت الأولى؟

يعني: صلوا ولا ندري أيهما الذي تقدم في تكبيرة الإحرام، ما نعرف، نقول: بطلت صلاة المسجد الشمالي، وصلاة المسجد الجنوبي؛ ليش؟

هذا هو، بطلت.

إذا قالوا: أقرعوا بيننا؟

طلبة: ما يصح.

الشيخ: ( ... ) التي تقع القرعة تصح صلاته.

نقول: ها ما يصح، هذه عبادة، لا تصح القرعة فيها.

قالوا: إذن لما بطلتا دعونا نصلي من جديد جميعًا، نجتمع في هذا المسجد ونصلي جميعًا.

نقول: لا يمكن، ولا تصلوا جميعًا.

الجمعة وقتها باق؟

نقول: لا يمكن.

في المسألة الأولى إذا وقعتا معًا، لما قلنا: بطلتا، قالوا: دعونا نصلي جمعة.

نقول: ما يخالف، أبشر، صلوا جمعة جميعًا.

في المسألة الثانية: إذا جُهِلت الأولى؟ نقول: بطلتا.

فإذا قالوا: دعونا نصلي جمعة. قُلنا: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>