للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأَقَلُّ السنةِ بعدَ الْجُمعةِ ركعتان وأَكْثَرُها سِتٌّ ويُسَنُّ أن يَغْتَسِلَ - وتَقَدَّمَ - ويَتَنَظَّفَ ويَتَطَيَّبَ ويَلْبَسَ أَحْسَنَ ثيابِه ويُبَكِّرَ إليها ماشيًا، ويَدْنُوَ من الإمامِ ويَقرأَ سورةَ الكهفِ في يومِها ويُكْثِرَ الدعاءَ ويُكثِرَ الصلاةَ على النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ، ولا يَتَخَطَّى رِقابَ الناسِ إلا أن يكونَ إمامًا أو إلى فُرْجَةٍ، وحَرُمَ أن يُقيمَ غيرَه فيَجْلِسَ مَكانَه إلا مَن قَدَّمَ صاحبًا له في مَوْضِعٍ يَحْفَظُه له، وحَرُمَ رَفْعُ مُصَلًّى مفروشٍ ما لم تَحْضُر الصلاةُ،

(فالثانية باطلة وإن وقعتا معًا) إن وقعتا معًا بطلتا معًا، نحن نستمع إلى المسجد الشمالي والجنوبي، فقال كل إماميهما: (الله أكبر) جميعًا، تكبيرة رجل واحد، وصلوا الجمعة كلهم، ماذا نقول لهم؟ صلاتكم جميعًا باطلة؛ لأنها لم تتقدم إحداهما حتى يكون لها مزية، وإذا لم يكن لها مزية صارت كل واحدة تبطل الأخرى، كالبينتين إذا تعارضتا تساقطتا.

تعرفون البيِّنتين؟ يعني شهد شهود بكذا، وشهد شهود اثنان بضدهم في قضية واحدة، تبطل الشهادات كلها. وعلى القول الذي رجحناه ما الذي يصح؟ الأقدم إنشاء، شوف القول الصحيح سبحان الله يكون أيضًا تطبيقه سهلًا، على القول الذي رجحناه نقول: أيهما الأول؟ أي المسجدين أولًا؟ قالوا: المسجد الشمالي، نقول: أهل المسجد الشمالي صحَّت جمعتهم، وأهل المسجد الجنوبي لم تصح جمعتهم.

على كلام المؤلف حيث اعتبر السَّبْق بالعمل -أي بتكبيرة الإحرام- إذا وقعتا معًا كبر الإمامان جميعًا، فالصلاتان باطلتان.

(أو جُهلت الأولى بطلتا) إذا جُهلت الأولى بطلتا. كيف جُهلت الأولى؟ يعني صلوا ولا ندري أيهما الذي تقدم في تكبيرة الإحرام، ما نعرف. نقول: بطلت صلاة المسجد الشمالي وصلاة المسجد الجنوبي، ليش؟ هذا هو، بطلت.

<<  <  ج: ص:  >  >>