إذا قالوا: أقرِعوا بيننا ( ... ) اللي تقع له القرعة تصح صلاته، نقول: هذا ما يصح، هذه عبادة لا تصح القرعة فيها.
قالوا: إذن لما بطلتا دعونا نصلي من جديد جميعًا، نجتمع في هذا المسجد ونصلي جميعًا؟ نقول: لا يمكن، ولا تصلوا جميعًا، الجمعة وقتها باقٍ؟ نقول: لا يمكن.
في المسألة الأولى إذا وقعتا معًا لما قلنا: بطلتا قالوا: دعونا نصلي جمعة، نقول: ما يخالف أبشِر، صلوا جمعة جميعًا، في المسألة الثانية إذا جُهلت الأولى نقول: بطلتا، فإذا قالوا: دعونا نصلي جمعة قلنا: لا، لا تصلوا جمعة.
والفرق بينهما ظاهر؛ لأنه في المسألة الأولى بطلت الجمعتان جميعًا، كل واحدة أبطلت الأخرى فلم تصح واحدة منهما، في المسألة الثانية إحداهما صحيحة، ما هي الصحيحة؟ التي سبقت، لكن الآن مجهولة، والجمعة لا تُعاد مرتين، فحينئذٍ نقول: لا تعيدوا الصلاة، ولو اجتمعوا في مسجد واحد، أفهمتم يا جماعة.
إذن قول المؤلف رحمه الله:(وإن وقعتا معًا أو جُهلت الأولى بطلتا) نقول: هما في البطلان سواء، لكن فيما لو أرادوا أن يعيدوا الجمعة، ماذا نقول لهم؟
نقول في المسألة الأولى: نعم، أعِيدوا الجمعة؛ لأنه لم تصح جمعة واحد منهما، وفي الثانية لا تعيدوا الجمعة؛ لأن إحداهما قد صحَّت وسقط بها الفرض، ولكنها مجهولة فوجب على الجميع إعادة الصلاة ظهرًا، وفي المسألة الأولى يجب عليهم إعادة الجمعة إن استطاعوا وإلا فظهرًا.
يقول:(وإن وقعتا معًا أو جُهلت الأولى بطلتا).
ثم قال:(وأقلُّ السُّنَّة بعد الجمعة ركعتان).
شرع المؤلف الآن في بيان السنن التوابع للجمعة، فقال:(أقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست). وأوسطها أربع، أقلها ركعتان؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، ثبت ذلك عنه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (١).