للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وأكثرها ست)؛ لأنه ورد عن عبد الله بن عمر بإسناد صححه العراقي يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ستًّا (٢)، وكان ابن عمر إذا صلى في مكة تقدم بعد صلاة الجمعة فصلى ركعتين، ثم صلَّى أربعًا (٣)، وفي المدينة يصلي ركعتين في بيته، ويقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله (١).

أما الأربع؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فقال: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا» (٤).

فصارت السُّنَّة بعد الجمعة إما ركعتان، أو أربع، أو ست. ولكن هل هذا مما وردت به السنة على وجوه متنوعة، أو على أحوال متنوعة؟

طلبة: على أحوال متنوعة.

طالب: فيه خلاف.

الشيخ: فيه خلاف؛ منهم من قال: إنها على أحوال متنوعة، ومنهم من قال: إنها على وجوه متنوعة. والفرق؟

طالب: الفرق .. ابن عمر صلى في مسجد ..

الشيخ: لا، الفرق بين هذين القولين، الذي يقول على وجوه متنوعة أو على أحوال متنوعة؟

الطالب: الحال كونه يعني بمكة أو بالمدينة.

الشيخ: لا، ولكنك قاربت.

الطالب: الحال كأنه يعني يسافر أو حاضر؛ أي حضر.

الشيخ: أبعدت شوي!

طالب: شيخ، الحال إذا كان في المسجد أو في بيته، إذا كان في المسجد يصلي أربعًا، وإذا كان في بيته يصلي ركعتين على قول.

الشيخ: نعم، هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، يجعل الخلاف هنا تنوع حال، فيقول: إن صليت راتبة الجمعة في المسجد فصلِّ أربعًا، وإن صليتها في البيت فصلِّ ركعتين، ومنهم من يجعلها تنوع وجوه، فيقول: صلِّ أحيانًا أربعًا، وأحيانًا ركعتين؛ هذان قولان.

<<  <  ج: ص:  >  >>