طالب:(ويسن أن يغتسل –وتقدم– ويتنظف ويتطيب، ويلبس أحسن ثيابه، ويبكِّر إليها ماشيًا، ويدنو من الإمام، ويقرأ سورة الكهف في يومها، ويُكثر الدعاء، ويُكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إمامًا أو إلى فرجة).
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا أن صلاة الجمعة ليس لها راتبة قبلها، وإنما يُصلي الإنسان ما تيسر، وأن لها راتبة بعدها، وهي؟
طالب: ورد أن أقلَّها ركعتان، وأكثرها ست.
الشيخ: أكثرها ست، وهذا الدرس الماضي اللي يحتاج إلى مناقشة وهو سهل؛ لأن (إقامتها في أكثر من موضع)، انتهينا منه ولَّا لا؟ ناقشنا فيها.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:(ويُسنُّ أن يغتسل لها وتقدَّم)
(يُسن) يعبر الفقهاء بـ (يُسن، ويجب، ويُشرع)، ثلاثة تعبيرات، إذا قالوا:(يُشرع) فهو لفظ صالح للوجوب والاستحباب، وإذا قالوا:(يجب) فهو للوجوب، وإذا قالوا:(يُسن) فهو للاستحباب. والسنة عند الفقهاء في تعبير الفقهاء: هي ما أُثيب فاعلُه، ولم يعاقَب تاركه؛ فهي بين الواجب وبين المباح.
فقوله:(يسن أن يغتسل) يعني أنه إذا اغتسل ليوم الجمعة فهو أفضل، وإن لم يغتسل فلا إثم عليه. هذه هي السنة في اصطلاح الفقهاء.
وقوله:(أن يغتسل) لم يُبيِّن كيف الاغتسال، ولكنه إذا أُطلق في لسان الشارع، أو في لسان أهل الشرع -وهم الفقهاء- فإنه يُحمل على الاغتسال الشرعي لا على مجرد أن الإنسان يغسل بدنه، على الاغتسال الشرعي.
وصفته على وجهين:
واجبة: وهي أن يعم جميع بدنه بالماء، ولو بالانغماس في بركة أو نهر أو بحر.
ومستحبة: وهي أن يتوضأ أولًا كما يتوضأ للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه، ويخلل شعره ثلاث مرات، ثم يفيض الماء على سائر جسده.