للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا فتنته عظيمة جدًّا جدًّا، ولهذا ما من نبي إلا أنذر قومه منه، وأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله من فتنته في كل صلاة (٣٢). اقرأ عليه أول عشر آيات من أول سورة الكهف يكفيك تعصم من فتنته، وفي بعض ألفاظ الحديث: «مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْكَهْفِ» (٣٠)، والجمع بينهما سهل يحتاط الإنسان، فيقرأ عشرًا من أولها وعشرًا من آخرها، فلها مزية وفيها عبر؛ فيها قصة أصحاب الكهف، فيها قصة الرجلين ذي الجنتين، فيها قصة موسى مع الخضر، فيها قصة ذي القرنين، فيها قصة يأجوج ومأجوج، فيها أشياء، عِبَر، ولهذا ورد الأمر أو الترغيب في قراءتها في يوم الجمعة.

في يوم الجمعة قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: قبل أو بعد، أما الغسل فيكون قبل الصلاة؛ لأنه غسل للجمعة.

طالب: شيخ، بالنسبة للدنو من الإمام، الدنو من المنبر أو الدنو من ( ... ).

الشيخ: لا، من الإمام نفسه.

الطالب: ( ... ) المنبر.

الشيخ: كيف المنبر؟ ويش لون المنبر؟

الطالب: ( ... ).

طالب آخر: يكون تحت المنبر.

الشيخ: العِبرة بالإمام.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: يعني الدنو منه حال الخطبة، ولا حال الصلاة؟

الطالب: استماع الخطبة، أو من أجل الصلاة؟

الشيخ: لا، من أجل الصلاة.

طالب: جاء في الصحيحين صرف الوجوب عن ظاهره، حديث عائشة لما كان الناس يأتون من العوالي وعليهم الغبار وتظهر منهم الرائحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَوْ أَنَّكُمُ اغْتَسَلْتُمْ» (٣٣)، وفي رواية: «لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ» (٣٤). ولم يأمرهم ولم يقل: وقعتم ( ... )؟

الشيخ: ألا يحتمل أن هذا قبل؟

الطالب: احتمال.

الشيخ: احتمال، ما دام عندنا لفظ صريح في الوجوب مطلقًا.

الطالب: ثم أيضًا يا شيخ أنه جاء من طريق آخر حديث أبي سعيد: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ» ما أثبت الوجوب، قال: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَسِوَاكٌ، وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ» (٣٥)؟

<<  <  ج: ص:  >  >>