للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْبَذَاذَةُ مِنَ الْإِيمَانِ» (٣٧)، حديث ( ... ) كيف يُجمع بينه وبين حديث: «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ» (٢٠).

الشيخ: نعم، ليس بينهما تعارض يا أخي.

الطالب: عندي تعارض.

الشيخ: البذاذة في الهيئة والمقام؛ يعني الإنسان ما يتشدق بكلامه، ولا ينتفخ في هيئته، بعض الناس يتخيل لك أنه منتفخ كأنه رجلان، وفي لسانه يتشدق، وبعض الناس هيِّن لين سهل. يعني ليست البذاذة خاصة باللباس، لا، البذاذة في الهيئة والحال، والتجمل في اللباس.

طالب: إذا تعارض غسل الجنابة واجب وغسل الجمعة واجب، هل يغتسل غسلين أو غسلًا؟

الشيخ: ( ... ).

الطالب: بنِيَّتين.

الشيخ: ماذا تقولون؟

طلبة: مرَّ.

طلبة آخرون: غسل واحد.

الشيخ: إذا كان على الإنسان جنابة يوم الجمعة، فهل يغتسل للجنابة أولًا، ثم للجمعة ثانيًا أو غسل واحد؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: فيه خلاف، كما اختلفتم اختلف من قبلكم ( ... ).

***

يقول المؤلف: إن الجمعة ركعتان، فما هو الدليل؟

طالب: الدليل تواتر هذا الفعل عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عن الصحابة، وإجماع الأمة على ذلك.

الشيخ: نعم، إذن الدليل تواتر السنة بذلك وإجماع الأمة عليه، هل يقرأ سرًّا أو جهرًا؟

طالب: يقرأ جهرًا.

الشيخ: جهرًا، الدليل؟

الطالب: فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

الشيخ: أنه كان يقرأ جهرًا، الحكمة؟

الطالب: الحكمة من ذلك حتى يكون إذا قرأ جهرًا تكون قراءة الإمام قراءة للمأمومين فيتواطؤون على شيء واحد، ويدل على اجتماعهم ( ... ).

الشيخ: أنها صلاة ذات اجتماع كبير، فشرع فيها القراءة جهرًا ليتحد المصلون على إمام واحد، الحكمة في أنه يقرأ في الأولى بـ (الجمعة)، وفي الثانية بـ (المنافقين)؟

طالب: مناسبة الجمعة فلصلاة الجمعة، وفيها الحث على المبادرة، وترك اللهو بالتجارة إلى الصلاة، وأما المنافقون ففيها.

الشيخ: والتحذير من ترك العمل.

الطالب: من ترك العمل، نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>