للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن الذي ذكرنا قول وسط، وهو أنه إذا عاد بعد مدة طويلة بناء على استمرار العذر فهو أحقُّ به، أما إن انتهى العذر، ولكنه تهاون وجعل يتمطى ويذهب إلى فلان يزوره وإلى فلان يتقهوى عنده، ثم رجع فهذا ليس حق، فيكون الذي قلناه قولًا وسطًا بين القول بأنه أحق به مطلقًا وبين القول بأنه أحق به إن عاد قريبًا.

ثم قال: (ومَنْ دخل والإمام يخطب لم يجلسْ حتى يصليَ ركعتين يوجز فيهما).

(مَنْ دخل والإمام يخطب)، (مَن) هذه شرطية، وجملة (والإمام يخطب) في موضع نصب على الحال.

وقوله: (لم يجلس)، يعني: في مكانه.

(حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما)، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» (٣)، وهذا عام؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا دخل المسجد فجلس، فقال: «أَصَلَّيْتَ؟ » قال: لا. قال: «قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» (٤). ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَدْ خَرَجَ الْإِمَامُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» (٤). فالسنة في هذا ظاهرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>