للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: هو الحقيقة أنها أربعة، وهي: ما لا يُقْضَى أصلًا كصلاة الكسوف، لو لم نعلم إلا بعد انجلاء الكسوف ما نقضي، وهكذا نقول: كل صلاة ذات سبب إذا فات سببها ما تُقْضَى، حتى تحية المسجد لو جلس وطال الجلوس فإنه لا يقضيها.

إذنْ الصلوات أربعة أقسام بالنسبة للقضاء؛ ما لا يُقْضَى، وما يُقْضَى في وقته، وما يُقْضَى بدله، وما يُقْضَى هو بنفسه في أي وقت، مثل الصلوات الخمس، هذه قاعدة.

القاعدة الثانية مهمة أيضًا وذكرناها فيما سبق في باب شروط الصلاة: أن العبادة الموقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها بدون عذر فإنها لا تُقْضَى؛ لأنها لا تُقْبَل منه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (٨)، فعلى هذا لو تعمد الإنسان ترك الصلوات لمدة خمسة أيام فإننا نقول: لا تقضيها، تبْ إلى ربك وأحسن العمل، ولو ترك الصيام -صيام رمضان- خمسة أيام فإنه لا يقضيها، نقول: تُبْ إلى ربك وأصلح العمل.

(تسن في صحراء) أخذناها؟

طلبة: نعم.

الشيخ: ما الدليل على أنها تسن في الصحراء؟

طالب: مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء الراشدين لها.

الشيخ: أنهم؟

الطالب: يصلونها.

الشيخ: يصلونها في الصحراء، هذا دليل أثري، ونريد دليلًا نظريًّا وهو التعليل.

طالب: لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء الحُيَّض وذوات الخدور، عرفنا من الأدلة أن النساء لا يدخلن المسجد فيُسَن لذلك أن يكون ( ... ).

الشيخ: لا، والنساء يدخلن المسجد إلا الحُيَّض.

طالب: الحيض.

الشيخ: لا، ما هو هذا الدليل.

طالب: لأن الخروج لو لم يكن مقصودًا لما تكلفه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون.

الشيخ: هذا تعليل للأثر، والحقيقة التعليل أيضًا لأن ذلك أشد إظهارًا لهذه الشعيرة؛ لأنه لو صلاها في البلد ما كانت ظاهرة بينة، إذا خرجوا صار هذا أقوى في إظهار هذه الشعيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>