للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان ابن عمر رضي الله عنه لا يخرج إلا إذا طلعت الشمس (١٥)، لكن مصلى العيد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة مثل ابن عمر كان قريبًا، يمكن للإنسان أن يخرج بعد طلوع الشمس ويدرك الصلاة، على كل حال الأفضل أن يبكر من صلاة الفجر أو من طلوع الفجر؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لا، من صلاة الفجر؛ لأنه لو خرج من طلوع الفجر لم يصلِّ الجماعة مع الناس وهذا حرام.

يقول المؤلف: (يسن تبكير مأموم إليها ماشيًا) هذه السنة قد تؤخذ من عمل الصحابة رضي الله عنهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى إذا طلعت الشمس، ويجد الناس قد حضروا، وهذا يستلزم أن يكونوا قد تقدموا، هذه واحدة، ولأن ذلك سبق إلى الخير، ولأنه إذا وصل إلى المسجد وانتظر الصلاة فإنه لا يزال في صلاة، ولأنه إذا تقدم يحصل له الدنو من الإمام. وكل هذه العلل علل مقصودة في الشرع.

يقول المؤلف: (ماشيًا) يعني: يسن أن يخرج ماشيًا، لا على سيارة، ولا على حمار، ولا على فرس، ولا على بعير؛ لأن من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيًا كما ذكره علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن إذا كان هناك عذر كبعد المسجد، أو مرض في الإنسان، أو ما أشبه ذلك، فلا حرج أن يخرج إليها راكبًا.

يقول: (بعد الصبح) يعني: بعد صلاة الصبح، (وتأخر إمام إلى وقت الصلاة) يعني: ويسن أن يتأخر الإمام إلى وقت الصلاة.

ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد فأول شيء يبدأ به الصلاة (١٦)، وهذا يدل على أنه لا يحضر فيجلس، بل يحضر ويشرع في الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>