للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما في مكة فلا أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحدًا من الذين تولوا مكة كانوا يخرجون عن المسجد الحرام؛ ولهذا استثنى عندي في الشرح قال: (إلا بمكة المشرفة) ( ... ) أما في مكة فلا أعلم أن أحدًا صلى في الصحراء، ولعل الحكمة من ذلك -والله أعلم- أن المسجد الحرام فيه الكعبة، والصلاة فيه خير من مئة ألف صلاة فيما سواه، وأن الصحراء في مكة صعبة؛ لأنها جبال، وأودية، فيشق على الناس أن يخرجوا؛ فلهذا كانت صلاة العيد في المسجد الحرام في نفس المسجد، أما في المدينة فلا شك أن الأفضل أن تكون في الصحراء، ولكن ما زال الناس من قديم الزمان يصلون في المسجد النبوي صلاة العيد.

وقول المؤلف: (في الجامع بلا عذر) أفادنا رحمه الله أنه إذا صلوا في الجامع لعذر.

طالب: فلا كراهة.

الشيخ: فلا كراهة، ما هو العذر؟ مثل أيش؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: كل الناس ضعفاء.

الطالب: مشقة الخروج.

الشيخ: مثل؟

الطالب: المطر أو الرياح الشديدة.

الشيخ: صح، كالمطر، والرياح الشديدة والخوف، لو كان فيه خوف ما يستطيعون يخرجون عن البلد، المهم إذا كان لعذر فلا بأس.

فإذا قال قائل: ما هو الدليل على الكراهة وأنتم تقولون: إن ترك السنة لا يلزم منه الكراهة إلا بدليل؟

هل ذكرنا القاعدة هذه ولَّا لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: نعم، ذكرناها، قلنا: ترك السنة لا يلزم منه الكراهة إلا بدليل.

فالجواب على ذلك أن نقول: إنما كره هذا؛ لأنه يفوت به مقصودٌ كبيرٌ؛ وهو إظهار هذه؟

طالب: الشعيرة.

الشيخ: الشعيرة، وإبرازها، وهذا شيء مقصود للشارع، وكما أسلفنا فيما سبق وذكرتموه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالخروج إليها مع المشقة، وهذا يدل على العناية بهذا الخروج.

ثم قال المؤلف رحمه الله: (ويُسَن تبكير مأموم إليها) يعني: يسن أن يبكِّر المأموم إلى صلاة العيد من متى؟ من بعد صلاة الفجر، أو من بعد طلوع الشمس إذا كان المسجد قريبًا، كما لو كانت البلدة صغيرة والصحراء قريبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>