للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: على قول بعض من أهل العلم، وهو المذهب أن الصلوات الخمس لا تصح خلف فاسق، بينما الجمعة تصلى كما قال ابن قدامة في الكافي: وتصلى خلف كل بر وفاجر؛ لحديث جابر (٣).

الشيخ: هذا فرق، يعني أن صلاة الجمعة تصح خلف الفاسق، بخلاف صلاة الظهر ففيها خلاف، والصحيح أنها تصح خلف الفاسق حتى صلاة الظهر.

طالب: أول الفرق ( ... ).

الشيخ: أن صلاة الجمعة تصح وراء الفاسق، بخلاف الظهر ففيها خلاف، والصحيح الجواز أو والصحيح الصحة.

طالب: فيه فرق آخر: أنه يشرع للإمام إذا دخل يوم الجمعة فليجلس حتى فراغ الأذان بين الخطبتين دون أن يصلي راتبة، وهي تحية المسجد.

الشيخ: إي أيش تقولون هذا؟

طلبة: صحيح.

الشيخ: صحيح، إذن تشرع تحية المسجد للإمام إذا دخل في صلاة الظهر بخلاف الجمعة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، تحية المسجد سواء فريضة ولَّا نافلة، المهم يشرع في صلاة فريضة ولَّا نافلة.

الطالب: غير الجمعة ( ... ).

الشيخ: غير الجمعة نعم ما يجلس.

طالب: أنه على قول بعض أهل العلم أن ساعة الجمعة في أثناء صلاة الجمعة كما نقل الشوكاني ( ... ).

الشيخ: لا، ما هي بفارق.

الطالب: فيه فرق أن صلاة الجمعة من خصائص ( ... ).

الشيخ: ذكرها، عندك شيء زائد؟

الطالب: شيخ ما ذكره المصنف: التبكير إليها.

الشيخ: ذكرها.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ذكرها ( ... ) أنت عندك شيء؟

طالب: أنه يشرع الانتشار بعد صلاة ..

الشيخ: إي، أنه يشرع الانتشار بعد صلاة الجمعة، هذا ليس بفرق؛ لأنه مباح، قوله: {فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} [الجمعة: ١٠] لأنه بعدما قال: اتركوا البيع يعني: بعد الصلاة لا بأس.

طالب: أن صلاة الجمعة تكون في الأسبوع مرة واحدة بخلاف صلاة الظهر.

طالب آخر: ( ... ).

الشيخ: هذه ما هي فرق.

طالب: وجود الملائكة على أبواب الجوامع وحضورهم الصلاة.

الشيخ: إي، هذه صحيح.

طالب: كيف؟

الشيخ: أن الملائكة في صلاة الجمعة يقفون عند أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول، بخلاف صلاة الظهر (٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>