طالب: على قول بعض من أهل العلم، وهو المذهب أن الصلوات الخمس لا تصح خلف فاسق، بينما الجمعة تصلى كما قال ابن قدامة في الكافي: وتصلى خلف كل بر وفاجر؛ لحديث جابر (٣).
الشيخ: هذا فرق، يعني أن صلاة الجمعة تصح خلف الفاسق، بخلاف صلاة الظهر ففيها خلاف، والصحيح أنها تصح خلف الفاسق حتى صلاة الظهر.
طالب: أول الفرق ( ... ).
الشيخ: أن صلاة الجمعة تصح وراء الفاسق، بخلاف الظهر ففيها خلاف، والصحيح الجواز أو والصحيح الصحة.
طالب: فيه فرق آخر: أنه يشرع للإمام إذا دخل يوم الجمعة فليجلس حتى فراغ الأذان بين الخطبتين دون أن يصلي راتبة، وهي تحية المسجد.
الشيخ: إي أيش تقولون هذا؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح، إذن تشرع تحية المسجد للإمام إذا دخل في صلاة الظهر بخلاف الجمعة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، تحية المسجد سواء فريضة ولَّا نافلة، المهم يشرع في صلاة فريضة ولَّا نافلة.
الطالب: غير الجمعة ( ... ).
الشيخ: غير الجمعة نعم ما يجلس.
طالب: أنه على قول بعض أهل العلم أن ساعة الجمعة في أثناء صلاة الجمعة كما نقل الشوكاني ( ... ).
الشيخ: لا، ما هي بفارق.
الطالب: فيه فرق أن صلاة الجمعة من خصائص ( ... ).
الشيخ: ذكرها، عندك شيء زائد؟
الطالب: شيخ ما ذكره المصنف: التبكير إليها.
الشيخ: ذكرها.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ذكرها ( ... ) أنت عندك شيء؟
طالب: أنه يشرع الانتشار بعد صلاة ..
الشيخ: إي، أنه يشرع الانتشار بعد صلاة الجمعة، هذا ليس بفرق؛ لأنه مباح، قوله: {فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} [الجمعة: ١٠] لأنه بعدما قال: اتركوا البيع يعني: بعد الصلاة لا بأس.
طالب: أن صلاة الجمعة تكون في الأسبوع مرة واحدة بخلاف صلاة الظهر.
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: هذه ما هي فرق.
طالب: وجود الملائكة على أبواب الجوامع وحضورهم الصلاة.
الشيخ: إي، هذه صحيح.
طالب: كيف؟
الشيخ: أن الملائكة في صلاة الجمعة يقفون عند أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول، بخلاف صلاة الظهر (٤).