الطالب: ( ... ) عقد البيع، وهم ماشيين للمسجد، ما هم جلسوا للعقد قبل الصلاة ( ... ).
الشيخ: قول الرسول: «إِذَا سَمِعْتُمْ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ» (٢)، قد يقال: إنه لو باع في هذا الحال ما يضر؛ لأنه ماشٍ، لكن في الجمعة قال: {ذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: ٩].
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم.
***
الطالب: الفرق الواحد والثلاثون: أن صلاة الظهر لها راتبة قبلها وبعدها، وصلاة الجمعة ليس لها راتبة قبلها، بل بعدها فقط كما تقدم.
الشيخ: إذن صلاة الظهر لا راتبة قبلها، بخلاف الجمعة بس أو أن الجمعة لا راتبة لها قبلها، بخلاف الظهر، اترك البعدية.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما يحتاج.
***
الطالب: الفرق الثاني والثلاثون: أنه إذا صلى ظهرًا لم تجب عليه الجمعة في بيته، ثم أتى إلى المسجد وأدرك صلاة الجمعة مع الإمام، بطلت صلاة الظهر، وليس كذلك في صلاة الظهر.
الشيخ: صح هذه القيود التي قالها، لازم تصليها في بيتك وتجيء للإمام وتجده ما صلى، أو مجرد ما تصلي قبل صلاة الجمعة تبطل صلاتك؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، ما هو لازم تجيء، يعني: لو صلى من تجب عليه الجمعة في بيته ظهرًا فصلاته.
طلبة: باطلة.
الشيخ: باطلة، نعم.
***
الطالب: الفرق الثالث والثلاثون: أن صلاة الظهر تصح في المساجد وفي الصحراء، وأما صلاة الجمعة ففي صحتها في الصحراء خلاف.
الشيخ: لكن ذكرنا أنها تصح فيما قارب البنيان من الصحراء.
الطالب: الفرق الرابع والثلاثون: أنه إذا أدرك المصلي للجمعة مع الإمام أقل من ركعة فإنها لا تصح منه جمعة، وليس كذلك في صلاة الظهر، بل تصح منه ولو أدرك أقل من ركعة.
الشيخ: تمام.
الطالب: والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين.
الشيخ: الإخوان اللي كتبوا من عنده فرق زائد عشان تلحقها ويعتمد هذا.
طالب: أن الجمعة فيها فرق ومستقل عن صلاة الظهر.
الشيخ: لا، هذا ما هو بفارق.