للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: الفرق السادس والعشرون: أنه يسن أن يلبس للجمعة أحسن الثياب للأحاديث الواردة، ولم تخصص صلاة الظهر بمثل هذا.

الشيخ: ماشي.

طلبة: والظهر كذلك يا شيخ.

الشيخ: لا.

طلبة: الزينة؟

الشيخ: الزينة ( ... ) أحسن الثياب.

***

الطالب: الفرق السابع والعشرون: أن صلاة الجمعة إذا تعددت في البلد الواحد لغير حاجة فإن ما لم يباشرها الإمام أو يأذن فيها باطلة على المذهب، ولم يقل ذلك أحد في صلاة الظهر.

الشيخ: مكرر، سبقت بس هناك ( ... ) وهنا قلت: تبطل.

طالب: تحريم الكيف لا يلزم منه.

الشيخ: لا، تحريم العبادة لذاته يلزم منه البطلان، وألحق هذه هناك، قلت: تبطل نعم ترى اللي تحته خطين أحمر، انتبه له.

***

الطالب: الفرق الثامن والعشرون: أنّ من غسل واغتسل، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام ولم يلغُ، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها كما في الحديث، وليس كذلك في صلاة الظهر.

الشيخ: طيب صح.

الطالب: الفرق التاسع والعشرون: أنه يحرم البيع من وقت نداء الجمعة الثاني، وليس كذلك في صلاة الظهر.

الشيخ: صح، يعني: لو قعدنا لصلاة الظهر وبعنا وشرينا ما فيه بأس ما دامت الصلاة لم تقم.

الطالب: الفرق الثلاثون: أنه يستحب تجمير المسجد لصلاة الجمعة، فقد ذكر سعيد بن منصور عن نعيم بن عبد الله المجمر أن عمر بن الخطاب أمر أن يجمّر مسجد المدينة حين ينتصف النهار، ولم يرد ذلك في صلاة الظهر بخصوصها.

الشيخ: أيش رأيكم؟ صح، يعني: يستحب تجمير المسجد لصلاة الجمعة بخلاف غيرها، بخلاف صلاة الظهر، تجميره يعني؟

طلبة: تبخيره.

الشيخ: تبخيره، إي نعم.

***

الطالب: الفرق الواحد والثلاثون: أن الجمعة من خصائص هذه الأمة؛ لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم.

الشيخ: وقف، هل هذا فرق؟

طلبة: لا.

الشيخ: ( ... ) ليس بفرق.

طالب: شيخ، القول في صلاة الظهر ( ... ) بعد الإقامة يا شيخ؟

الشيخ: ما يجوز، ما تصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>